للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثَّاني: عجزُه عن استعمالِ الماءِ حِسًّا؛ كأنْ عُدِم الماءُ، أو شرعًا كأنْ احتاجَ إلى الماء في نحوِ شُربٍ، وإلى هذا أشارَ بقولِه: (وَعُدِمَ المَاءُ) (١)، حضرًا أو سفرًا، بحَبسٍ (٢) لمُتيمِّمٍ عن الماء، أو عكِسه (٣)، أو غيرِ الحبسِ؛ كقطعِ عدوٍّ ماءَ بلدِه؛ لعمومِ حديثِ أَبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ قال: «الصَّعيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المسلمِ وإن لم يَجِدِ الماءَ عَشرَ سِنينَ، فإذا وجدَه فلْيُمِسَّه بَشَرَتَه؛ فإنَّ ذلك خيرٌ» رَواه أحمدُ (٤).

(أَوْ زَادَ) الماءُ (عَلَى ثَمَنِهِ) أي: ثمنِ مِثلِه قَدْرًا (كَثِيرًا) عرفًا (٥)؛ فيصحُّ التيمُّمُ.

وعُلم منه: أنَّه يَلزمه شراءُ ماءٍ بثمنِ مِثلِه، أو زائدٍ (٦) يسيرٍ عرفًا؛ لأنَّه قادرٌ على استعمالِه إذَنْ مِنْ غيرِ ضَررٍ.

فإن عجَز عن ثمنِ الماءِ، أو احتاجَه لنحوِ نَفقةٍ؛ تَيمَّم.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (وعُدم): بالبناء للمفعول ونائب فاعل: الماء، والجملة حالية، والرابط الواو. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (بحبس) أي: للماء عن المتيمم في مكان لا يصل إليه، أو حبس المتيمم عن الخروج في طلب الماء. ا هـ. م خ.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (أو عكسه) أي: حبس الماء عن المتيمم. انتهى تقرير مؤلفه.
(٤) أخرجه أحمد (٢١٣٣٧١)، والترمذي (١٢٤)، والنسائي (٣٢٢)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه الدارقطني. ينظر: الإرواء ١/ ١٨١.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (كثيرًا … ) إلخ، اعتبروا فيها الكثرة دون الإجحاف بالمال، وفي باب الكفَّارة اعتبروا الإجحاف دون الكثرة؛ إذ لا يلزم من الإجحاف الكثرة، فقد تجحف الزِّيادة اليسيرة بمال مُقِلٍّ، ولا يجحف الكثير بمال ذي كثرة، لكن قال شيخنا: مرادهم في الكفَّارة كون الزِّيادة كثيرة تجحف بماله، وفرَّق بين البابين نقلًا عنهم بأنَّهم لم يعتبروا الإجحاف لمشقَّة التَّكرُّر بخلاف الكفَّارة، فإنَّها قد لا تقع بالمرَّة. انتهى. م خ.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (زائد) صفة لمحذوف، أي: ثمن زائد، فهو معطوف على (ثمن مثله). انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>