للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه المذكوراتُ يَحرُمْنَ (بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ) صحيحٍ، وإن لم يَحصل دخولٌ ولا خلوةٌ.

(وَ) يَحرم بمصاهرةٍ الرَّبائبُ، وهي (بِنْتُ زَوْجَتِهِ، وَبِنْتُ ابْنِهَا) أي: الزوجةِ، (وَبِنْتُ بِنْتِهَا وَإِنْ نَزَلَا) أي: ابنُها وبنتُها، مِنْ نسبٍ أو رَضاعٍ، (بِ) شرطِ (دُخُولِ) هـ بالزوجة؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾.

(فَإِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَهُ (١)) أي: قبلَ الدُّخولِ، ولو بعدَ الخلوةِ، (أَوْ بَانَتِ) الزوجةُ قبلَ الدُّخولِ؛ (أُبِحْنَ) أي: الرَّبائبُ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

(وَكَذَا) في تحريمِ المصاهرةِ: (وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ (٢)، وَزِنًى، وَلِوَاطٍ)، فيَحرم (٣) على كلٍّ مِنْ اللَّائطِ والمَلوطِ به أمُّ الآخرِ وبِنتُه (٤).

(وَتَحْرُمُ المُلَاعَنَةُ) على الملاعِن، (وَلَوْ أَكْذَبَ (٥) نَفْسَهُ)، فلا تَحِلُّ له بنكاحٍ، ولا بمِلكِ يمينٍ.

(فصل)

في الضَّرب الثاني مِنْ المحرَّمات

وهي المحرَّماتُ إلى أمدٍ.


(١) في (أ): قبل.
كتب على هامش (ح): عبارة «المنتهى»: بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن. اه.
(٢) في (د) و (ع): شبهة.
(٣) في (أ): فتحرم.
(٤) كتب على هامش (ح): بشرط حياتهما؛ أي: حياة الواطئ والموطوءة في الأصح. منتهى ش.
(٥) في (د) و (ك): كذَّب.

<<  <  ج: ص:  >  >>