للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، أَوْ عَمَّتَيْنِ، أَوْ خَالَتَيْنِ)، فمثالُ العمَّتَين: أن يَتزوَّج كلٌّ مِنْ رَجلَين أمَّ الآخرِ، فيُولدَ لكلٍّ منهما بنتٌ، فكلٌّ مِنْ البِنتَين عمَّةُ الأُخرى لأمٍّ.

ومثالُ الخالتَين: أن يَتزوَّج كلٌّ منهما بنتَ الآخرِ، فيُولدَ لكلٍّ منهما بنتٌ، فكلٌّ مِنْ البِنتَين خالةُ الأُخرى لأبٍ.

(أَوْ) بينَ (امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا، وَنَحْوُهُ)؛ كالمرأة وخالتِها، (مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ)؛ كما لو قال له شخصٌ له بِنتان أو أُختان: زوَّجتُكَهُما، فيقول: قَبِلتُ؛ لم يصحَّ.

(أَوْ) في (عَقْدَيْنِ)؛ كما لو زوَّج كلَّ واحدةٍ مِنْ امرأةٍ ونحوِ عمَّتِها ولِيُّها، فقَبِلَهما (مَعًا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّه لا يُمكن تصحيحُه فيهما، ولا مزيَّةَ لإحداهما (١) على الأخرى.

وكذا لو تَزوَّج خمسًا في عقدٍ واحدٍ.

(وَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ العَقدَين؛ بطَل المتأخِّرُ فقط.

(أَوْ وَقَعَ) العقدُ الثاني (فِي عِدَّةِ الأُخْرَى، وَلَوْ) كانت العدَّةُ (مِنْ فَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ؛ بَطَلَ)؛ لِئلَّا يَجتمع ماؤُه في رحمِ أختَين أو نحوِهما.

وإن جُهِل أسبقُ العَقدَين؛ فُسِخا.

(وَتَحْرُمُ مُعْتَدَّةٌ) مِنْ غيره (٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ


(١) في (د) و (ك): لأحدهما.
(٢) كتب على هامش (ح): ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ، ش على الأصح، يعني إلا أن يتزوجها واطؤها بالشبهة؛ لأن المنع من نكاح المعتدة كونه يفضي إلى اختلاط المياه، وهو مأمون في هذه الصورة، فإن النسب كما يلحق في النكاح يلحق في وطء الشبهة، أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق، لا إن لزمتها عدة من غيره، وقال في شرحه: حتى تنقضي العدتان؛ كما في المحرر وغيره. وقال ابن نصر الله: والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه، وصاحب المغني أشار إليه. اه منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>