للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾.

(وَ) كذا (مُسْتَبْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِهِ)؛ لأنَّه لا يُؤمَن أن تَكون حاملًا، فيُفضي إلى اختلاطِ المياه، واشتباهِ الأنسابِ.

(وَ) تَحرم (زَانِيَةٌ) على زانٍ وغيرِه (حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (١) لقولِه تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾.

وتوبتُها: أن تُراوَدَ (٢) فتَمتنعَ.

(وَ) تَحرم (مُطَلَّقَتُهُ (٣) ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِشَرْطِهِ)، كما سيأتي في الرَّجعة؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

(وَ) تَحرم (المُحْرِمَةُ) بحجٍّ أو عمرةٍ (حتَّى تَحِلَّ) مِنْ إحرامها؛ لقولِه : «لا يَنكِح المُحرِمُ ولا يَخطُب» رَواه الجماعةُ إلّا البخاريَّ، ولم يَذكر التِّرمذيُّ الخِطبةَ (٤).


(١) كتب على هامش (ح): ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنًى؛ حرم في زمن عدتها نكاح أختها، وكذا عمتها وخالتها، وكذا وطؤها إن كانت زوجة أو أمة، وحرم عليه أيضًا أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء، فلو كان معه أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنى؛ لم يحل له أن يطأ أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بالشبهة أو الزنى؛ لئلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع. اه. منتهى.
(٢) في (ب): تراد.
(٣) كذا في (ب) وفي باقي النسخ: (مطلقة).
(٤) أخرجه أحمد (٤٠١)، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي (٢٨٤٢)، وابن ماجه (١٩٦٦)، من حديث عثمان .

<<  <  ج: ص:  >  >>