للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا) تَحِلُّ (مُسْلِمَةٌ لِكَافِرٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾.

(وَلَا) تَحِلُّ (كَافِرَةٌ لِمُسْلِمٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، (غَيْرَ حُرَّةٍ (١) كِتَابِيَّةٍ) أبواها كتابيَّان، فتَحِلُّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

(وَلَا) تَحِلُّ (أَمَةٌ) مسلمةٌ (لِحُرٍّ) مسلمٍ (إِلَّا إِنْ خَافَ العَنَتَ) أي: ضيقَ العُزوبةِ، (وَلَوْ لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ) لكَونِه كبيرًا أو مريضًا أو نحوَهما، ولو مع صغرِ زوجتِه الحرَّةِ (٢)، أو غيبتِها، أو مرضِها، (وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا) أي: مهرًا (لِنِكَاحِ حُرَّةٍ)، فتَحِلُّ له الأمَةُ إذَنْ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ … ﴾ الآيةَ.

ولا يُشترط العجزُ عن ثمنِ الأمَةِ، كما في «المنتهى» (٣).

(وَلَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ)، قال ابنُ المنذرِ: أَجمَع أهلُ العلمِ عليه (٤).

(وَلَا) يَنكحُ (سَيِّدٌ أَمَتَهُ)؛ لأنَّ مِلكَ الرَّقبةِ يُفيد مِلكَ المنفعةِ وإباحةَ البُضعِ، فلا يَجتمع معه عقدٌ أضعفُ منه.

(وَلِحُرٍّ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ) التي لم يَطأها بالشَّرط السَّابقِ؛ لأنَّه لا مِلكَ للابنِ فيها، ولا شُبهةَ (٥) مِلكٍ.


(١) قوله: (حرة) سقط من (ب).
(٢) في (س): الحرمة.
(٣) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٤/ ٩٤.
(٤) ينظر: الإجماع ص ٨٢.
(٥) في (أ): بشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>