للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الجِهَادِ (١))

مصدرُ «جاهدَ»، أي: بالَغ في قتلِ عدوِّه.

وشرعًا: قتالُ كفَّارٍ.

وهو (فَرْضُ كِفَايَةٍ (٢))، إذا قام به مَنْ يَكفي؛ سقَط عن سائرِ النَّاسِ (٣)، وإلّا أَثِم الكلُّ، وسُنَّ بتأكُّدٍ مع قيامِ مَنْ يَكفي به.

وهو أفضلُ متطوَّعٍ به، ثمَّ نفقةٌ فيه.

(وَيَجِبُ) الجهادُ:

(إِذَا حَضَرَهُ) أي: حضَر صفَّ القتالِ.

(أَوْ حُصِرَ) بالبناء للمفعول (بَلَدُهُ) أي: حصره عدوٌّ، أو احتيجَ إليه.

(أَوِ اسْتَنْفَرَهُ) أي: طلَب خروجَه للقتالِ (مَنْ لَهُ اسْتِنْفَارُهُ)، مِنْ إمامٍ أو نائبِه، حيثُ لا عذرَ له (٤).


(١) كتب في هامش (ب) و (ع): قوله: (الجهاد) ختم به العبادات؛ لأنه أفضل تطوع البدن، وهو مشروع بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾، ولفعله ، وأمره به، وأخرج مسلم: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق»، فالجهاد لغة: بذل الطاعة والوسع، وشرعًا: قتال الكفار خاصة، بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيرهم. ش ق ع.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (فرض كفاية) وهو ما قصد حصوله من غير شخص معيَّن، فإن لم يوجد إلّا واحد؛ تعيَّن عليه؛ كردِّ السَّلام، والصَّلاة على الجنائز.
(٣) كتب على هامش (ب): والدَّليل على أنَّه فرض كفاية: قوله تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ فهذا يدلُّ على أنَّ القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ إلى غير ذلك من الأحاديث.
(٤) قوله: (من إمام أو نائبه حيث لا عذر له) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>