للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في أحكامِ الجدِّ مع الإخوةِ

(لِجَدِّ) الميتِ لأبٍ وإن علَا (مَعَ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ (١))، بأنْ يَكونوا لأبوَين أو لأبٍ، جماعةً كان الإخوةُ أوْ لا (٢)، ذكورًا أوْ لا، حالان؛ لأنَّه إمَّا ألّا يَكون مع الجدِّ والإخوةِ صاحبُ فرضٍ، أو يكون.

فعَلى الأوَّل أعني: إذا لم يَكُنْ معهم صاحبُ فرضٍ للجدِّ حالان:

حالةٌ يَكون فيها (كَأَحَدِهِمْ) أي: كأخٍ واحدٍ منهم، وذلك (إِنْ لَمْ تَنْقُصْهُ المُقَاسَمَةُ عَنِ الثُّلُثِ)، بأنْ يَكون مع الجدِّ مِنْ الإخوةِ مِثلَيه (٣)، كجدٍّ وأَخوين، أو أربعِ أخواتٍ، أو أخٍ وأختَين (٤).

أو يَكون معه أقلُّ مِنْ مِثلَيه (٥)، (كَجَدٍّ وَأَخٍ) أو أختٍ، أو أختَين، أو ثلاثِ


(١) قوله: (لغير أم) هو في (د): لأم.
(٢) في قوله: (أو لا) هو في (أ): أولاد.
(٣) كتب أيضًا: قوله: (مثليه) انظر ما وجه نصبه وكان الظاهر رفعه اسمًا ل «يكون».
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (بأن يكون مع الجدِّ من الإخوة … ) إلخ، وحينئذٍ تستوي له المقاسمة وثلث جميع التركة، وتنحصر صوره في ثلاث، وهي التي ذكر الشارح بقوله: (كجد وأخوين … ) إلخ، ومسألتهم من ثلاثة عدد رؤوسهم، للجد سهم، ولكلِّ أخ سهم، وقوله: (أو أربع أخوات) مسألتهم من ستَّة عدد رؤوسهم، للجد سهمان، ولكلِّ أخت سهم، وقوله: (أو أخ وأختين) مسألتهم كذلك على عدد رؤوسهم للجد سهمان، ولكلٍّ من الأختين سهم، وللأخ سهمان. ا هـ.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (أو يكون معه أقل من مثليه … ) إلخ، وحينئذ تكون المقاسمة أحظ له، وتنحصر صوره في خمسة، وقد ذكرها الشارح [بقوله]: (كجدٍّ وأخ) مسألتهما من اثنين عدد الرؤوس لكلٍّ سهم، وقوله: (أو أُخت) من ثلاثة على عدد الرؤوس، له سهمان ولها سهم، وقوله: (أو أختين) مسألتهم من أربعة على عدد الرؤوس له سهمان، ولكلٍّ سهم، وقوله: (أو ثلاث أخوات) من خمسة له سهمان ولكلٍّ منهنَّ سهم، وقوله: (أو أخ وأخت) أيضًا من خمسة على عدد الرؤوس للجدِّ سهمان وللأخ كذلك، وللأخت سهم. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>