للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخواتٍ، أو أخٍ وأختٍ، فهذه ثَماني صُورٍ يَكون الجدُّ فيها بمنزلةِ الأخِ.

(وَإِلَّا)، بأنْ نَقصَته (١) المقاسمةُ عن الثُّلث، بأنْ يَكون مع الجدِّ مِنْ الإخوة أكثرُ مِنْ مِثلَيه (٢)؛ (فَ) لَه (الثُّلُثُ)، كجدٍّ وأخوَين وأختٍ، وهي أوَّلُ صورِ الزِّيادةِ، و (كَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ) (٣).

(وَ) على الثاني؛ أعني: إذا كان الجدُّ والإخوةُ (مَعَ ذِي فَرْضٍ)؛ كبنتٍ أو بنتِ ابنٍ، فللجدِّ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ أخذِ ذي الفرضِ فرضَه (الأَحَظُّ مِنْ) ثلاثةِ أشياءَ:

(مُقَاسَمَةِ) الإخوةِ؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأختٍ، مِنْ أربعةٍ: فلزوجةٍ (٤) الرُّبعُ: سهمٌ، والباقي ثلاثةٌ: للجدِّ سَهمان، وللأختِ سهمٌ.

(أَوْ ثُلُثِ البَاقِي) بعدَ ذي (٥) الفرضِ؛ كأمٍّ وجدٍّ وخمسةِ إخوةٍ، مِنْ ثمانيةَ عشرَ (٦): للأمِّ السُّدسُ: ثلاثةُ أسهمٍ، وللجدِّ ثلثُ الباقي: خمسةٌ، ولكلِّ أخٍ سَهمان.


(١) في (د) و (ك): تنقصه.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (أكثر من مثليه) ولا تنحصر صوره.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (كجدٍّ وأخوين وأخت) مسألتهم من ثلاثة؛ لأنَّ للجدِّ الثلث، فيجعل أصلًا لها فيأخذ الجد السدس، يفضل اثنان على خمسة عدد رؤوس الإخوة، لا تنقسم عليهم وتباينهم، فتنكسر على مخرج الخمس، فتضرب خمسة عدد رؤوس الإخوة في أصل المسألة ثلاثة، فيتحصَّل خمسة عشر، ثمَّ تقول: من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم خمسة، فالجدُّ له واحد من أصل المسألة، فتضربه في خمسة بخمسة، وللإخوة اثنان مضروبان في خمسة بعشرة، لكلٍّ من الأخوين أربعة، ولأختهما اثنان. ا هـ. وقوله: (جد وثلاثة إخوة) مسألتهم من ثلاثة أيضًا على ما تقدَّم، تقريره: للجدِّ واحد، يفضل اثنان على ثلاثة لا ينقسم، ويباين فتنكسر على مخرج الثلث ثلاثة، فتضربها في أصل المسألة، يتحصَّل تسعة، للجدِّ ثلاثة، ولكلِّ أخ اثنان. ا هـ.
(٤) في (أ) و (ع): للزوجة.
(٥) قوله: (ذي) سقط من (ب).
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (من ثمانية عشر) هذه يجعله بعضهم تصحيحًا، والتأصيل من ستة. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>