للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ سُدُسِ الجَمِيعِ)؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، مِنْ ستةٍ: للبنت النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدسُ: سهمٌ، وللجدِّ السُّدسُ: سهمٌ، وللإخوة ما بَقي.

هذا إذا بَقي بعدَ ذي الفرضِ أكثرُ مِنْ السُّدسِ، (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بعدَ ذَوي الفروضِ شيءٌ؛ كزوجٍ وبِنتَين (١) وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ، أو بقي أقلُّ مِنْ السُّدس، كزوجٍ (٢) وبِنتَين (٣) وجدٍّ وإخوةٍ (٤)، أو لم يَبقَ (غَيْرُ السُّدُسِ)؛ كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ؛ (أَخَذَهُ) أي: أخَذ الجدُّ في الأحوال الثلاثةِ السُّدسَ، عائلًا بتمامه في الأُولى، وعائلًا بعضُه في الثانية، وبلا عَوْلٍ في الثالثة، (وَيَسْقُطُ (٥) الإِخْوَةُ) مطلقًا، لأَبوَين أو لأبٍ، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فللجدِّ مع ذي الفرضِ ستَّةُ أحوالٍ.

ولا يَخفى حُكمُ استواءِ الثلاثةِ (٦)؛ كزوجٍ وجدٍّ وأخوَين، تصحُّ مِنْ ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللجدِّ سهمٌ هو ثلثُ الباقي (٧) وسدسُ الكلِّ، وما يَخصُّه بالمقاسمة؛ لأنَّ لكلِّ أخٍ سهمًا.

وكذا استواءُ المقاسمةِ وثلثِ الباقي (٨)؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأخوَين، مِنْ أربعةٍ:


(١) كتب فوقها في (ب): مسألتهم من اثني عشر.
(٢) كتب فوقها في (ب): مسألتهم من اثني عشر.
(٣) زيد في (ع): وأم.
(٤) قوله: (وإخوة) سقط من (ع)، وقوله: (أو بقي أقل من السدس كزوج وبنتين وجد وإخوة) سقط من (د).
(٥) في (أ) و (س): وسقط.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (الثلاثة) أي: المتقدمة في المتن، وهي المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع. انتهى قرره.
(٧) قوله: (الباقي) سقط من (د) و (ع).
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (وكذا … ) إلخ، معطوف على «لا يخفى»، وكذا «استواء» الآتي في مكانين معطوف على «استواء» المتقدم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>