(٢) قوله: (الكل) سقط من (أ). (٣) كتب فوقها في (ب): مسألتهم من ستَّة. (٤) في (ب): النصف. (٥) قوله: (الجد) سقط من (د) و (ك). (٦) في (د) و (ك): رؤوسهم. (٧) كتب على هامش (ع): فتضرب تسعة في ثلاثة فتبلغ سبعة وعشرين، والله أعلم. وكتب على هامش (ب): الحاصلة من ضرب الرؤوس الثلاثة في المسألة وعولها وهو تسعة، للزوج ثلاثة في ثلاثة: بتسعة، وللأمِّ اثنان في ثلاثة: بستَّة، يبقى للجدِّ ثمانية، وللأخت أربعة، ولا ينقلب أحد من الورثة بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلَّا فيها، ويعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميِّت، فأخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ما بقي. ا هـ «شرح دليل».