للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزَّوجةِ الرُّبعُ: سهمٌ، وللجدِّ سهمٌ، ولكلِّ أخٍ سهمٌ.

واستواءُ المقاسمةِ وسدسِ الكلِّ؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وأخٍ (١).

واستواءُ ثلثِ الباقي وسدسِ الكلِّ (٢)؛ كزوجٍ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ (٣).

فمجموعُ أحوالِه مع ذي الفرضِ: عشرةٌ.

وحيثُ عَلمتَ سقوطَ الإخوةِ فيما تَقدَّم، فإنَّه يُستثنى مِنْ ذلك صورةٌ، ذكَرها بقوله: (إِلَّا فِي) المسألة المسمَّاةِ ب (الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ)، بأنْ تَكون شقيقةً أو لأبٍ، (فَ) لا تَسقط الأختُ، فللزَّوجِ النِّصفُ، وللأمِّ الثُّلثُ، يَفضل سدسٌ يَأخذه الجدُّ، و (يُعَالُ لَهَا) أي: للأختِ (بِالنِّصْفِ (٤))، فأصلُها ستَّةٌ، وتَعول لتسعةٍ، (ثُمَّ يُقَاسِمُهَا) أي: الأختَ (الجَدُّ (٥) فِيمَا سُمِّيَ لَهُمَا)، وهو أربعةٌ، تُقسم بينَهما على ثلاثةٍ عددِ رؤوسِهما (٦)، فتصحُّ مِنْ سبعةٍ وعشرين (٧): للزَّوجِ تسعةٌ، وللأمِّ ستَّةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ.

سُمِّيَت أكدريَّةً؛ لتكديرِها أصولَ زيدٍ في الجدِّ والإخوةِ بالعَوْل وغيرِه.


(١) كتب فوقها في (ب): مسألتهم من ستَّة.
(٢) قوله: (الكل) سقط من (أ).
(٣) كتب فوقها في (ب): مسألتهم من ستَّة.
(٤) في (ب): النصف.
(٥) قوله: (الجد) سقط من (د) و (ك).
(٦) في (د) و (ك): رؤوسهم.
(٧) كتب على هامش (ع): فتضرب تسعة في ثلاثة فتبلغ سبعة وعشرين، والله أعلم.
وكتب على هامش (ب): الحاصلة من ضرب الرؤوس الثلاثة في المسألة وعولها وهو تسعة، للزوج ثلاثة في ثلاثة: بتسعة، وللأمِّ اثنان في ثلاثة: بستَّة، يبقى للجدِّ ثمانية، وللأخت أربعة، ولا ينقلب أحد من الورثة بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلَّا فيها، ويعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميِّت، فأخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ما بقي. ا هـ «شرح دليل».

<<  <  ج: ص:  >  >>