للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ)

بالتَّنوين، خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، تقديرُه: هذا بابٌ.

(صَلَاةُ العِيدَيْنِ)، تثنيةُ «عيدٍ»، سُمِّي به؛ لأنَّه يَعود ويَتكرَّر لأوقاتِه، أو تفاؤلًا، وجَمعُه أعيادٌ.

وقولُه: «صلاةُ العيدَين» مبتدأٌ، خبرُه: (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وكان النبيُّ والخلفاءُ بعدَه يُداوِمون عليها.

(إِذَا تَرَكَهَا (١) أَهْلُ بَلَدٍ)، متفقين على ذلك (٢)؛ (قَاتَلَهُمْ الإِمَامُ)؛ لأنَّها مِنْ أعلامِ الدِّينِ الظَّاهرةِ.

(وَوَقْتُهَا كَصَلَاةِ الضُّحَى)، فأوَّلُه (٣) (مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيدَ (٤) رُمْحٍ) (٥)؛ لأنَّه ومَن بعدَه لم يُصلُّوها إلّا بعدَ ارتفاعِ الشمسِ (٦)،


(١) زيد في (أ) و (س): (أي: إذا اتفق على تركها).
(٢) قوله: (متفقين على ذلك) سقط من (أ) و (س).
وكتب على هامش (ع): قوله: (متفقين على ذلك) فلا يجزئ في جواز المقاتلة تركٌ بلا اتفاق، أو عكسه، بل لابد من ترك متفق عليه، كما صرح به في حاشيته بعد سياق الحجاوي. [العلامة السفاريني].
(٣) في (أ) و (س): وأوَّله.
(٤) في (أ) و (س) (د): قدر.
(٥) قوله: (وأوله من ارتفاع الشمس قدر رمح) كتب في (أ) و (س) بعد: ذكره في المبدع.
(٦) علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٩)، ووصله أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧)، عن يزيد ابن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر، صاحب رسول الله مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه»، وذلك حين التسبيح، قال النووي: (إسناد صحيح على شرط مسلم)، وصححه ابن حجر. ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٢٧، تغليق التعليق ٢/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>