(٢) قوله: (متفقين على ذلك) سقط من (أ) و (س). وكتب على هامش (ع): قوله: (متفقين على ذلك) فلا يجزئ في جواز المقاتلة تركٌ بلا اتفاق، أو عكسه، بل لابد من ترك متفق عليه، كما صرح به في حاشيته بعد سياق الحجاوي. [العلامة السفاريني]. (٣) في (أ) و (س): وأوَّله. (٤) في (أ) و (س) (د): قدر. (٥) قوله: (وأوله من ارتفاع الشمس قدر رمح) كتب في (أ) و (س) بعد: ذكره في المبدع. (٦) علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٩)، ووصله أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧)، عن يزيد ابن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر، صاحب رسول الله ﷺ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه»، وذلك حين التسبيح، قال النووي: (إسناد صحيح على شرط مسلم)، وصححه ابن حجر. ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٢٧، تغليق التعليق ٢/ ٣٧٦.