للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكَره في «المبدِع» (١).

ويَستمرُّ الوقتُ (٢) (إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ) أي: زوالِ الشمسِ.

فإن لم يُعلم بالعيد إلّا بعدَه؛ صلَّوا مِنْ الغدِ قضاءً، وكذا لو مضَى أيَّامٌ.

(وَتُسَنُّ) صلاةُ العيدِ (فِي صَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ) مِنْ البُنيان عرفًا؛ لقولِ أَبي سعيدٍ: «كان النبيُّ يَخرج في الفطرِ والأَضحى إلى المصلَّى» متَّفق عليه (٣)، وكذا الخلفاءُ بعدَه.

(وَ) يُسنُّ (تَقْدِيمُ صَلَاةِ الأَضْحَى، وَعَكْسُهُ) صلاةُ (٤) (الفِطْرِ) فيُؤخِّرها؛ لِما رَوى الشافعيُّ مُرسَلًا: «أنَّ النبيَّ كتَب إلى عمرِو بنِ حزمٍ: أنْ عَجِّلْ الأَضحى، وأخِّرِ الفطرَ، وذكِّرِ النَّاسَ (٥)» (٦).

(وَ) يُسنُّ (أَكْلُهُ قَبْلَهَا) أي: قبلَ الخروجِ لصلاةِ الفطرِ؛ لقولِ بُريدةَ: «كان النبيُّ لا يَخرج يومَ الفطرِ حتى يُفطرَ، ولا يَطعمُ يومَ النَّحرِ حتى يُصلِّيَ» رَواه أحمدُ (٧)، والأفضلُ تَمراتٌ وترًا.


(١) ينظر: المبدع ٣/ ٦.
(٢) قوله: (الوقت) سقط من (أ) و (س).
(٣) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، عن أبي سعيد الخدري .
(٤) قوله: (صلاة) سقط من (أ) و (س).
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (وذكر الناس) أي: عظ الناس، أي: في الخطبة. انتهى تقرير.
(٦) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٧٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٦١٤٩)، مرسل ضعيف، قال النووي: (هذا مرسل وضعيف، إبراهيم يعني: ابن أبي يحيى الأسلمي ضعيف) بل متروك، وضعفه ابن حجر وغيره. ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٢٧، التلخيص الحبير ٢/ ١٩٥.
(٧) أخرجه أحمد (٢٢٩٨٣)، وابن خزيمة (١٤٢٦)، وابن حبان (٢٨١٢)، والحاكم (١٠٨٨)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان والنووي وغيرهم. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٣٥٦، الخلاصة ٢/ ٨٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>