للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسنُّ (١) التوسعةُ على الأهلِ، والصَّدقةُ في العِيدينِ (٢).

(عَكْسُ أَضْحًى)، فيُسنُّ الإمساكُ فيه (لِمُضَحٍّ) حتى يُصلِّيَ؛ لما تقدَّم (٣)، ليأكلَ مِنْ أُضحِيّتِه (٤)، والأَولى مِنْ كَبِدِها.

وإن لم يُضحِّ؛ خُيِّر في الأكل وعدمِه.

(وَتُكْرَهُ) صلاةُ العيدِ (فِي جَامِعٍ بِلَا عُذْرٍ)؛ كخوفٍ ومطرٍ، إلّا بمكَّةَ المشرَّفةِ؛ فلا تُصلَّى بالصحراءِ (٥)؛ لمخالفةِ فعلِه (٦).

ويُسنُّ للإمامِ أن يَستخلفَ مَنْ يُصلِّي بضَعَفةِ النَّاسِ في المسجد؛ لفعلِ عليٍّ (٧)، ويَخطُب لهم، ولهم فعلُها (٨) قبلَ الإمامِ وبعدَه، وأيُّهما سبَق سقَط به الفرضُ، وجازَت التَّضحيةُ.

(وَيَخْرُجُ) ندبًا مُصلٍّ (إِلَيْهَا) أي: إلى صلاةِ العيدِ (عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ) أي: لابسًا أجملَ ثيابِه؛ لقولِ جابرٍ: «كان النبيُّ يَعْتمُّ، ويَلبَس بُرْدَه الأحمرَ في


(١) قوله: (تسنُّ) سقط من (أ) و (س).
(٢) قوله: (في العيدين) سقط من (أ)، وهي في (س): وذلك.
(٣) قوله: (لما تقدَّم) سقط من (أ) و (س).
(٤) زيد في (أ) و (س): (لما تقدَّم).
(٥) قوله: (فلا تصلَّى بالصحراء) سقط من (أ) و (س).
(٦) كتب على هامش (ع): قوله: (لمخالفة فعله هكذا قال في هذه، ولعله أراد ب (فعله): فعل نوابه من باب المجاز؛ كقولهم: كسر الجيش: السلطان، وأنَّ النبي لم يعهد أنه صلى العيد في مكة زادها شرفًا. س.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨١٥)، والشافعي في الأم (٧/ ١٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٤٣٤)، عن أبي إسحاق: «أن عليًّا أمر رجلًا يصلي بضعفة الناس في المسجد ركعتين»، واحتج به أحمد في رواية المروذي والفضل كما في تعليقة القاضي ٣/ ٢٨٩.
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (ويخطب لهم) أي: ويخطب المستخلف للضعفاء، (ولهم فعلها) أي: للضعفاء مع مستخلفهم. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>