(٢) قوله: (في العيدين) سقط من (أ)، وهي في (س): وذلك. (٣) قوله: (لما تقدَّم) سقط من (أ) و (س). (٤) زيد في (أ) و (س): (لما تقدَّم). (٥) قوله: (فلا تصلَّى بالصحراء) سقط من (أ) و (س). (٦) كتب على هامش (ع): قوله: (لمخالفة فعله ﷺ هكذا قال في هذه، ولعله أراد ب (فعله): فعل نوابه من باب المجاز؛ كقولهم: كسر الجيش: السلطان، وأنَّ النبي ﷺ لم يعهد أنه صلى العيد في مكة زادها شرفًا. س. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨١٥)، والشافعي في الأم (٧/ ١٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٤٣٤)، عن أبي إسحاق: «أن عليًّا أمر رجلًا يصلي بضعفة الناس في المسجد ركعتين»، واحتج به أحمد في رواية المروذي والفضل كما في تعليقة القاضي ٣/ ٢٨٩. (٨) كتب على هامش (س): قوله: (ويخطب لهم) أي: ويخطب المستخلف للضعفاء، (ولهم فعلها) أي: للضعفاء مع مستخلفهم. انتهى تقرير المؤلف.