للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيدَين والجمعةِ» رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ (١)، إلَّا المعتكفَ، فيَخرج في ثيابِ اعتكافِه.

وسُنَّ أن (يُبَكِّرَ مَأْمُومٌ) بخروجه إليها بعدَ صلاةِ الصُّبحِ؛ ليَحصلَ له الدُّنوُّ مِنْ الإمامِ وانتظارُ الصَّلاةِ، فيَكثُرَ ثوابُه.

حالَ كَونِ الخارجِ لصلاةِ العيدِ (مَاشِيًا)؛ لقولِ عليٍّ: «مِنْ السُّنَّةِ أن يَخرج إلى العيد ماشيًا» رَواه التِّرمذيُّ، وقال: العملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ (٢).

(وَ) يُسنُّ أن (يَتَأَخَّرَ إِمَامٌ إِلَى) وقتِ (الصَّلَاةِ)؛ لقولِ أَبي سعيدٍ: «كان النبيُّ يَخرج يومَ الفطرِ إلى المُصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبدأ به الصَّلاةُ» رَواه مسلمٌ (٣)، ولأنَّ الإمامَ يُنتظر، ولا يَنتظر (٤).

(وَمِنْ شَرْطِهَا) أي: شرطِ وجوبِ صلاةِ العيد، لا شرطِ صحَّتِها، كما ذَكَره ابنُ نصر الله، وقال المصنفُ: (لعلَّ المرادَ شرطُ ما يَسقُطُ به فرضُ الكفايةِ، بدليلِ أنَّ المنفرِدَ تصحُّ صلاتُه بعد صلاةِ الإمامِ) (٥): (اسْتِيطَانُ) المُصلِّين (٦)،


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦١٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٤٩)، مرسلًا، قال ابن رجب: (والمرسل أشبه)، ومدار الحديث على حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وضعفه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٢٠، فتح الباري ٢/ ٤٣٨، الضعيفة (٢٤٥٥).
(٢) أخرجه الترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦)، وحسنه الترمذي، وضعف إسناده ابن حجر، وقال الألباني: (ولعل الترمذي إنما حسن حديثه؛ لأن له شواهد كثيرة)، ثم قال: (فمجموعها يدل على أن للحديث أصلًا). ينظر: فتح الباري ٢/ ٤٥١، الإرواء ٣/ ١٠٣.
(٣) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (ينتظر) الأول مبني للمفعول، والثاني للفاعل. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) قوله: (أي: شرطِ وجوبِ صلاةِ العيد) إلى هنا هو في (أ) و (س): أي: شرط صحة صلاة العيد.
ينظر: حاشية البهوتي على المنتهى ١/ ٣٢٨.
(٦) قوله: (استيطان) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>