للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَعَدَدُ الجُمُعَةِ) أي: وكونُهم أَربعينَ (١)، فلا تُقام صلاةُ العيدِ (٢) إلّا حيثُ تُقام الجُمعةُ (٣)؛ لأنَّ النبيَّ وافقَ العيدَ في يومِ حَجِّه فلَم يُصلِّ.

(وَ) يُسنُّ إذا غدَا لصلاةِ العيدِ (٤) مِنْ طريقٍ أن (يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى)؛ لِما رَوى البخاريُّ عن جابرٍ: «أنَّ النبيَّ كان إذا خرَج إلى العيد خالَفَ الطَّريقَ» (٥).

وكذا الجمعةُ.

قال في «شرحِ المنتهى»: ولا يَمتنع أيضًا في غيرِ الجمعةِ (٦).

(وَيُصَلِّي) العيدَ (قَبْلَ الخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ يُصلُّون العيدَ قبلَ الخُطبةِ» متَّفق عليه (٧).

فلَو قدَّم الخُطبةَ؛ لم يُعتدَّ بها.

(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ إحرامٍ و (اسْتِفْتَاحٍ، وَقَبْلَ تَعَوُّذٍ وَقِرَاءَةٍ؛ سِتًّا) أي: ستَّ تكبيراتٍ (٨) زوائدَ.

(وَ) يُكبِّر (٩) (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ قِرَاءَةٍ؛ خَمْسًا)؛ لِما رَوى أحمدُ عن


(١) قوله: (أي: وكونهم أربعين) سقط من (أ) و (س). وفي (ك): أي كونهم أربعين.
(٢) قوله: (صلاة العيد) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (الجمعة) سقط من (أ) و (س).
(٤) قوله: (لصلاة العيد) سقط من (أ) و (س).
(٥) أخرجه البخاري (٩٨٦).
(٦) ينظر: معونة أولي النهى ٢/ ٥٠٨.
(٧) أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).
(٨) قوله: (أي: ست تكبيرات) سقط من (أ) و (س).
وكتب على هامش (س): قوله: (زوائد) أي على تكبيرة الإحرام. انتهى تقرير.
(٩) قوله: (يكبر) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>