للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعدل إلى بنتِ مَخاضٍ، ويَدفع جُبرانًا، أو إلى حِقَّةٍ ويأخذه، وهو شاتان أو عشرون درهمًا، وتُجزِئ شاةٌ وعشرةُ دراهمَ.

ويَتعيَّن على وليِّ محجورٍ عليه إخراجُ أَدوَنِ مُجزئٍ (١).

ولا دخلَ لجُبرانٍ في غيرِ إبلٍ (٢).

(فصل)

في زكاةِ البقرِ (٣)

وهي مشتقَّةٌ مِنْ بقَرتُ الشَّيءَ: إذا شققتَه؛ لأنَّها تَبقُر الأرضَ بالحَرث.

(وَ) يَجب (فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ)، أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً، ومنها الجواميسُ: (تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ لِ) كلٍّ من (هُمَا سَنَةٌ)، ولا شيءَ فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حينَ بعَثه النبيُّ إلى اليمن (٤).

(وَ) يَجب (فِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ)، وتُجزئ أُنثى أَعلى منها سنًّا،


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ويتعين على ولي … ) إلخ، وكذا ولي سفيه، فيحرم على الولي إخراج الحامل، والرُّبَّى، وطروقة الفحل، والسمينة، والكريمة، وسنٍّ أعلى من الواجب، ولو كان النصاب كله معيبًا؛ لم يكن له دفع سنٍّ أعلى، ولو مع عدم الجبران، وليس له دفع سن أسفل مع دفع الجبران، ويتعين شراء الواجب، وإن بلغت الفريضة ما يتعين فيه الحقاق وبنت اللبون؛ لم يجزئ إخراج الحقاق، وتعينت بنات اللبون. يوسف.
(٢) كتب على هامش (ب): لأن النص إنما ورد فيها، وغيرها ليس في معناها، فامتنع القياس.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (البقر) وهو اسم جنس، والبقرة تقع على الأنثى والذكر، ودخلتها الهاء على أنها واحدة من جنس، والبقرات الجمع، والباقر: جماعة البقر مع رعاتها.
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٠١٣)، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذيُّ (٦٢٣)، والنَّسائي (٢٤٥٢)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والحاكم (١٤٤٨)، من حديث معاذ ، حسَّنه الترمذي، وصححه ابن عبد البر والألبانيُّ، وجوَّد سنده ابن القيِّم. ينظر: التَّمهيد ٢/ ١٣٠، الاستذكار ٣/ ١٨٨، أحكام أهل الذمَّة ١/ ٢٩١، الإرواء ٣/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>