للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضَعَت غالبًا، فهي ذاتُ لبنٍ.

(وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ)، ما تمَّ (لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ)؛ لأنَّها استحَقَّت أن يَطرقها الفحلُ، وأن يُحمل عليها وتُركب.

(وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ) بالذال المعجَمةِ، ما تمَّ (لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ)؛ لأنَّها تُجذِع، أي: تَسقط سنُّها إذْ ذاك، وهذا أَعلى سنٍّ يَجب في الزَّكاة.

(وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ) إجماعًا (١)، (وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ)؛ لحديثِ الصَّدقاتِ الذي كتَبه رسولُ اللهِ (٢)، وكان عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، رَواه أبو داودَ، والتِّرمذيُّ وحسَّنه (٣).

(ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)، ففي مائةٍ وثلاثين: حِقَّةٌ وبِنتَا لَبُونٍ، وفي مائةٍ وأربعين: حِقَّتان وبنتُ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وخمسين: ثلاثُ حِقاقٍ، وفي مائةٍ وستِّين: أربعُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وسبعين: حِقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وثمانين: حِقَّتان وبِنتَا لَبُونٍ، وفي مائةٍ وتسعين: ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبُونٍ، فإذا بلَغَت مائتَين؛ خُيِّر بينَ أربعِ حِقاقٍ وخمسِ بناتِ لَبُونٍ.

ومَن وجَبت (٤) عليه بنتُ لَبُونٍ مَثلًا وعَدِمَها، أو كانت مَعيبةً؛ فلَه أن


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٦، الإقناع في مسائل الإجماع ٢٠٤.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (كتبه رسول الله أي: كُتب بأمره إذ كان لا يكتب. انتهى، قرر المؤلف بعضه.
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٠)، والترمذي (٦٢١)، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»، قال ابن دقيق العيد: (وهذا مرسل، إلا أن كونه كتابًا متوارثًا عند آل عمر بن الخطاب قد يغني عن ذكر الإسناد فيه)، وقال الألباني: (وهذا إسناد صحيح عندي). ينظر: الإلمام ١/ ٣٠٦، صحيح أبي داود ٥/ ٢٩٠.
(٤) في (أ): وجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>