للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الوَصِيَّةِ)

فَعِيلَةٌ، مِنْ وَصَيتُ الشَّيءَ: إذا وَصلتَه، فالمُوصي وصَل ما كان (١) في حياته بما بعدَ موتِه.

وتصحُّ مِنْ بالغٍ رشيد، ومِن صبيٍّ عاقلٍ، ومِن سفيهٍ بمالٍ (٢)، ومِن أَخرسَ بإشارةٍ مفهومةٍ.

وإن وُجِدَت وصيَّةُ إنسانٍ بخطِّه الثابتِ ببيِّنةٍ (٣) أو إقرارِ وَرثةٍ؛ صحَّت.

ويُستحبُّ أن يَكتب وصيَّتَه ويُشهِدَ عليها.

و (تُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ مَالًا كَثِيرًا)، فيُوصي (بِخُمُسِهِ) لقريبٍ محتاجٍ لا يَرِثه، وإلّا فلِمسكينٍ، وعالِمٍ، وديِّنٍ، ونحوِهم، قال أبو بكرٍ : «رَضيتُ بما رَضي اللهُ به لنفسِه» (٤)، قال السَّلفُ: يَعني في قولِه تَعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾.


(١) زيد في (ك): له.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (بمال) أي: لتمحضها نفعًا له بلا ضرر؛ كعباداته، ولأن الحجر عليه لحظ ماله، ولا إضاعة فيها له؛ لأنه إن عاش فماله له، وإن مات فله ثوابه، وهو أحوج إليه من غيره، و (لا) تصح الوصية من سفيه (على ولده)؛ لأنه لا يملك التصرف عليه كنفسه، فوصيه أولى، والله أعلم. ش منتهى مع متنه.
(٣) قوله: (ببينة) سقط من (ب).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٣)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٥٧٤)، عن قتادة قال: ذُكر لنا أن أبا بكر أوصى بخُمُس ماله، وقال: «لا أرضى من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين». وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٨)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٤)، عن خالد بن أبي عزة. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٤)، عن الحسن وأبي قلابة مرسلًا. وروي من طرق أخرى يقوي بعضها بعضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>