للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلِّ العَطايا، (بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ) منها، (وَلَا رُجُوعَ) لمريضٍ (فِيهَا) أي: في عطيَّته (بَعْدَ لُزُومِهَا) بقبضٍ.

(وَيُعتَبَرُ) في عطيَّةٍ؛ (قَبُولُهَا) مِنْ آخذٍ (عِنْدَهَا) أي: وقتَ عطيَّةٍ؛ لأنَّها تمليكٌ في الحياة، (وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا إِذَنْ) أي: عندَ قَبولِها؛ كالهِبَة، لكن يَكون مراعًى؛ لأنَّا لا نَعلم هل هو مرضُ الموتِ أو لا، ولا نَعلم هل يَتلف شيءٌ مِنْ مالِه أو لا، فإذا خرَجَت مِنْ الثُّلث بموته؛ تَبيَّنَّا أنَّ المِلكَ كان ثابتًا مِنْ حِينه، وإلّا فبقَدْرِه.

(بِخِلافِ وَصِيَّةٍ فِي الكُلِّ)، فيُسوَّى في الوَصايا بينَ متقدِّمِها ومتأخِّرِها، ويصحُّ الرجوعُ فيها، ولا يصحُّ قَبولُها ولا تُملَكُ إلّا بعدَ الموتِ؛ لأنَّها (١) تمليكٌ بعدَه، فلا تَتقدَّمه.


(١) في (ب): لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>