للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنَّه مَخُوفٌ)؛ فعطيَّتُه (١) كوصيَّتِه (٢).

(وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ (٣))، أو كان بينَ الصَّفَّين عندَ الْتِحامِ حربٍ وكلٌّ مِنْ الطائفتَين مُكافئٌ للأُخرى، أو كان مِنْ المقهورةِ، أو كان في لُجَّةِ بحرٍ عندَ هَيَجانِه (٤)، أو قُدِّمَ لقتلٍ، أو حُبِس له، (وَمَنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ حَتَّى تَنْجُوَ (٥)؛ فَعَطِيَّتُهُ) أي: مَنْ ذُكِر: (كَوَصِيَّةٍ (٦))، لا يَلزم تبرُّعُه لوارثٍ بشيءٍ، ولا بما فوقَ الثُّلثِ لأجنبيٍّ، إلّا بإجازةِ الورثةِ، (إِنْ مَاتَ مِنْهُ (٧)).

(وَإِلَّا) يَمُت، بأنْ عُوفي مِنْ ذلك؛ (فَكَصَحِيحٍ) في نفوذِ عَطاياه كلِّها؛ لعدمِ المانعِ.

(وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (٨))؛ لأنَّه وقتُ لزومِ الوَصايا، وثبوتِ ولايةِ قَبولِها وردِّها.

(وَيَبْدَأُ فِي عَطَايَاهُ) أي: المريضِ مرضَ الموتِ المَخوفِ إن ضاق ثُلثُه عن


(١) في (س) و (ع): فعطية.
(٢) في (أ) و (س) و (ك) و (ع): كوصية.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (ومن وقع الطاعون … ) إلخ، كذا أطلقوه، والذي يتجه تقييده بما إذا لم يكن أصابه ذلك الطاعون وبرئ منه، فإن المعروف والغالب سلامته منه، وحينئذ فلا يكون حكمه في التصرف حكم المرض المخوف، والله أعلم.
(٤) كتب على هامش (د): أي ثوران البحر بريح عاصف.
(٥) كتب على هامش (ب): أي: من نفاسها؛ لأنَّها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت، فأشبهت صاحب المرض الممتدِّ قبل أن يصير صاحب فراش، فإن خرج الولد والمشيمة وحصل هناك ورم، أو ضربان شديد، أو رأت دمًا كثيرًا؛ فحكمها حكم ما قبل ذلك؛ لأنَّها لم تنجُ بعدُ، والسقط كالولد التام، وإن وضعت مضغة؛ فعطاياها كعطايا الصحيح. شرح «منتهى».
(٦) في (أ) و (ك): كوصيته.
(٧) في (ب): فيه.
(٨) كتب على هامش (د): لا عند تصرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>