للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا مسنٌّ، ولا تَبيعان.

(وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ).

(ثُمَّ) إن زادَت؛ وجَب (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ (١): تَبِيعٌ، وَ) في (كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)، فإذا بلغَت ما يَتَّفق فيه الفَرضان؛ كمائةٍ وعشرين؛ خُيِّر، فإن شاء أَخرَج أربعةَ أَتبِعةٍ، أو ثلاثَ مسنَّاتٍ.

(وَلَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ) في زكاةٍ (إِلَّا هُنَا) أي: في زكاةِ البقرِ، فيُجزئ التَّبيعُ؛ لورودِ النَّصِّ فيه، والمُسنُّ (٢) عنه؛ لأنَّه خيرٌ منه.

(وَ) إلّا (ابْنُ لَبُونٍ) وحِقٌّ وجذعٌ وما فوقَه (عِنْدَ عَدَمِ بِنْتِ مَخَاضٍ)، فيُجزئ عنها.

(وَ) إلّا (إِذَا كَانَ النِّصَابُ) مِنْ إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ (كُلُّهُ ذُكُورًا)؛ لأنَّ الزَّكاةَ مواساةٌ، فلا يُكلَّفها مِنْ غيرِ مالِه.

(فصل)

في زكاةِ الغَنمِ

وهو اسمُ جنسٍ مؤنثٌ، يَقع على الذَّكر والأُنثى مِنْ ضأنٍ ومَعزٍ.

(وَ) يَجب (فِي الغَنَمِ)، أهليَّةً كانت أو وحشيةً، (إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ) شَاةً بالنَّصب على التَّمييز؛ (شَاةٌ) بالرَّفع فاعلُ «يَجب»، أو مبتدأٌ وما قَبلَه خبرٌ (٣)،


(١) كتب على هامش (س): قوله: (في كلِّ ثلاثين … ) إلخ، ترك المؤلف تفصيله للعلم به ممَّا تقدَّم في الإبل، ومن قوله بعد: (فإذا بلغت). انتهى تقرير المؤلف في بعضه.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (والمسنُّ عنه) ضميره عائد إلى التبيع، وهو فاعل بفعل محذوف تقديره: ويجزئ المسن، انتهى تقرير المؤلف.
(٣) قوله: (أو مبتدأ وما قبله خبر) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>