للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماعًا في الأهليَّة (١)، فلا شيءَ فيما دون الأربعين (٢).

(وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاتَانِ) إجماعًا (٣).

(وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ)، إلى أربعمائةِ شاةٍ، ففيها أربعُ شياهٍ.

(ثُمَّ) تَستقرُّ الفريضةُ، (فِي كُلِّ مِائَةٍ) بالتنوين: (شَاةٌ) بالرَّفع، ففي خمسمائةٍ: خمسُ شياهٍ، وفي ستِّمائةٍ: ستُّ شياهٍ، وهكذا.

(وَلَا تُؤْخَذُ) أي: لا تُجزئ في زكاةٍ: (هَرِمَةٌ): كبيرةٌ طاعنةٌ في السِّنِّ، (وَلَا مَعِيبَةٌ لَا تُجْزِئُ فِي أُضْحِيَّةٍ (٤))؛ كعمياءَ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾، (إِلَّا إِذَا كَانَ النَّصَابُ كُلُّهُ كَذَلِكَ)، هَرِماتٍ أو مَعيباتٍ، فتُجزِئه (٥) منه؛ لأنَّ الزَّكاةَ مواساةٌ، فلا يُكلَّف إخراجَها مِنْ غيرِ مالِه.

(وَلَا) تُؤخذ (أَكُولَةٌ)، وهي السَّمينةُ (٦)؛ لقولِ عمرَ : «ولا أكولةٌ» (٧)،


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥، مراتب الإجماع ص ٣٦.
(٢) قوله: (دون الأربعين) هو في (أ) و (س): فيما دونها.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥، مراتب الإجماع ص ٣٦.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ولا معيبة لا تجزئ … ) إلخ، [هل] لابدَّ من القيدين في عدمها الإجزاء أو ما لا يجزئ في الأضحية، ولو لم [يكن] كالتي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لا يجزئ في الزكاة؟ عبارته هنا كالمنتهى ظاهرها: أنه لا بد في عدم الإجزاء أن تكون معيبة عيبًا يمنع الإجزاء في الأضحية، وعبارة الفروع: ولا تجزئ معيبة لا يضحى بها، نص عليه، وجزم به الأكثر، وفي نهاية الأزجي، وأومأ إليه الشيخ: يرد به البيع، وقد نقل حنبل: لا تؤخذ عوراء، ولا عرجاء، ولا ناقصة الخلق، قال: واختار صاحب المحرر: جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء؛ لزيادة صفة فيه، وفاقًا لمالك والشافعي، وأنه أقيس، انتهى المراد، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) في (د) و (ك): فتجزئ.
(٦) قوله: (وهي السمينة) سقط من (أ) و (س).
(٧) في (أ) و (س): ولا الأكولة. والأثر تقدم تخريجه ١/ ٥٣٣ حاشية (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>