(٢) قوله: (دون الأربعين) هو في (أ) و (س): فيما دونها. (٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥، مراتب الإجماع ص ٣٦. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ولا معيبة لا تجزئ … ) إلخ، [هل] لابدَّ من القيدين في عدمها الإجزاء أو ما لا يجزئ في الأضحية، ولو لم [يكن] كالتي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لا يجزئ في الزكاة؟ عبارته هنا كالمنتهى ظاهرها: أنه لا بد في عدم الإجزاء أن تكون معيبة عيبًا يمنع الإجزاء في الأضحية، وعبارة الفروع: ولا تجزئ معيبة لا يضحى بها، نص عليه، وجزم به الأكثر، وفي نهاية الأزجي، وأومأ إليه الشيخ: يرد به البيع، وقد نقل حنبل: لا تؤخذ عوراء، ولا عرجاء، ولا ناقصة الخلق، قال: واختار صاحب المحرر: جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء؛ لزيادة صفة فيه، وفاقًا لمالك والشافعي، وأنه أقيس، انتهى المراد، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٥) في (د) و (ك): فتجزئ. (٦) قوله: (وهي السمينة) سقط من (أ) و (س). (٧) في (أ) و (س): ولا الأكولة. والأثر تقدم تخريجه ١/ ٥٣٣ حاشية (٣).