(٢) تقدم تخريجه ١/ ٥٣٣ حاشية (٣). (٣) في (أ): المخلطين. (٤) قوله: (فتجب الزَّكاة فيهما إن بلغا) هو في (أ) و (د): إن كانا. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (بكونه) أي: المال المفهوم من السياق. انتهى قرَّر المؤلف بعضه. (٦) كتب على هامش (د): قوله: (أو اشتركا في مراح ومبيت) إلخ، هو قيد في شركة الأوصاف، لا في شركة الأعيان. الشيخ أحمد بن عوض. (٧) كتب على هامش (س): قوله: (بطرق) بالتَّنوين. انتهى تقرير. (٨) في (ب): مفترق. وكتب على هامش (ب): قوله: (في الحديث: «لا يجمع بين مفترق … إلخ») قال في «فتح الباري»: قال مالك في «الموطَّأ»: معنى هذا الحديث: أن يكون النفر ثلاثة، لكلِّ واحد منهم أربعون شاة، وجبت فيه الزَّكاة، فيجمعونها حتى لا يجب فيها الزَّكاة عليهم إلَّا شاة واحدة، ويكون للخليطين مائتا شاة وشاتان، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرِّقونها حتَّى لا يكون على كلِّ واحد إلا شاة واحدة. ح عبد الوهَّاب النجدي.