للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرادُه السَّمينةُ (١).

(وَلَا) تُؤخذ (حَامِلٌ)؛ لقولِ عمرَ: «ولا الماخضُ» (٢)، (إِلَّا بِرِضَا رَبِّهَا) أي: الأكولةِ أو الحاملِ.

(وَالخُلْطَةُ) بضمِّ الخاء، أي: الشَّركةُ، (فِي السَّائِمَةِ)، فلا أثرَ لها في غيرها، (تُصَيِّرُ) أي: تَجعل (المَالَيْنِ) المُختلطَيْن (٣) (كَالوَاحِدِ)، فتجبُ الزَّكاةُ فيهما إن بلغَا (٤) نصابًا، والخَليطان مِنْ أهلِ وجوبِها، سواءٌ كانت خُلطةَ أعيانٍ؛ بكَونِه (٥) مُشاعًا، بأن يَكون لكلٍّ نصفٌ أو نحوُه، أو خُلطةَ أوصافٍ، بأن تَميَّز مالُ كلٍّ، واشتَركَا في مُراحٍ، بضمِّ الميمِ، وهو المَبيتُ (٦) والمَأوى، ومَسرحٍ، وهو ما تَجتمع فيه لتَذهبَ للمَرعى، ومَحلَبٍ، وهو موضعُ الحَلبِ، وفَحلٍ، بأن لا يُختصَّ بطَرقٍ (٧) أَحدُ المالَين، ومَرعًى، وهو موضعُ الرَّعي ووقتُه، لقولِه : «لا يُجمَع بينَ مُتفرِّقٍ (٨)، ولا يُفرَّق بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ،


(١) قوله: (ومراده السمينة) سقط من (د) و (ك) و (ع).
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٥٣٣ حاشية (٣).
(٣) في (أ): المخلطين.
(٤) قوله: (فتجب الزَّكاة فيهما إن بلغا) هو في (أ) و (د): إن كانا.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (بكونه) أي: المال المفهوم من السياق. انتهى قرَّر المؤلف بعضه.
(٦) كتب على هامش (د): قوله: (أو اشتركا في مراح ومبيت) إلخ، هو قيد في شركة الأوصاف، لا في شركة الأعيان. الشيخ أحمد بن عوض.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (بطرق) بالتَّنوين. انتهى تقرير.
(٨) في (ب): مفترق.
وكتب على هامش (ب): قوله: (في الحديث: «لا يجمع بين مفترق … إلخ») قال في «فتح الباري»: قال مالك في «الموطَّأ»: معنى هذا الحديث: أن يكون النفر ثلاثة، لكلِّ واحد منهم أربعون شاة، وجبت فيه الزَّكاة، فيجمعونها حتى لا يجب فيها الزَّكاة عليهم إلَّا شاة واحدة، ويكون للخليطين مائتا شاة وشاتان، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرِّقونها حتَّى لا يكون على كلِّ واحد إلا شاة واحدة. ح عبد الوهَّاب النجدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>