للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما كان (١) مِنْ خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجعان (٢) بينَهما بالسَّويَّةِ» رَواه التِّرمذيُّ وغيرُه (٣).

فلَو كان لإنسانٍ شاةٌ، ولآخرَ (٤) تسعةٌ وثلاثون، أو لأربعين رَجلًا أربعون شاةً، لكلِّ واحدٍ شاةٌ، واشتَركَا حولًا تامًّا؛ فعليهم شاةٌ على حسَبِ مالِهم.

ولا أثرَ لخُلطةِ مَنْ لا زكاةَ عليه؛ كذِمِّيٍّ.

(وَإِذَا تَفَرَّقَتِ السَّائِمَةُ)، فلا أثرَ لتفريقِ غيرِها، (بِبَلَدَيْنِ فَأَكْثَرَ، بَيْنَهُمَا) أي: البلدَين (مَسَافَةُ قَصْرٍ) فأكثرُ؛ (فَلِكُلِّ (٥) مَا) أي: سائمةٍ (فِي بَلَدٍ) مِنْ تلك البُلدانِ المُتباعدَةِ (٦) (حُكْمُهُ) أي: حكمُ نفسِه، فعَلى مَنْ له بمحالَّ متباعدةٍ أربعون شاةً في كلِّ مَحلٍّ: شياهٌ بعددِها (٧).

ولا شيءَ على مَنْ لم يَجتمع له نصابٌ في واحدٍ منها (٨) غيرَ خليطٍ.

ويَحرُم جمعٌ وتفريقٌ فرارًا؛ لِما تَقدَّم (٩).


(١) كتب فوقها في (ب): أي: أخذ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (فإنَّهما يتراجعان … ) إلخ، قال الخطَّابي كما نقله الحافظ: معناه: أن يكون بينهما أربعون شاة لكلِّ واحد منهما عشرون، قد عرف كلٌّ منهما عين ماله، فيأخذ المصدِّق منها شاة، فيرجع للمأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمَّى خلطة الجوار. انتهى، وهي عندنا تسمَّى: خلطة الأوصاف. اه. ح عبد الوهَّاب النجدي.
(٣) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٠)، من حديث أنس ، وأخرجه الترمذيُّ (٦٢١)، من حديث ابن عمر .
(٤) في (أ) و (س): وآخر.
(٥) في (أ) و (س): فكل.
(٦) قوله: (المتباعدة) سقط من (أ) و (س).
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (أربعون) مبتدأ خبره (له)، و (في كلِّ محل) صفة له، و (شياه) مبتدأ أيضًا وخبره (فعلى … ) إلخ، وضمير (بعددها) راجع إلى المحالِّ. انتهى تقرير المؤلف في بعضه.
(٨) في (س) و (ع): منهما.
(٩) كتب على هامش (ب): قوله: (لما تقدَّم) أي: من قوله: : «لا يجمع … » إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>