للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وصَّى بكلبٍ، ولم يَكُنْ له كلبٌ؛ لم تصحَّ الوصيَّةُ.

(وَ) تصحُّ وصيَّةٌ (بِمَجْهُولٍ؛ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ)؛ لأنَّها إذا صحَّت بالمعدوم فالمجهولُ أَولى، (وَيُعْطَى) بالبناء للمفعول، أي: المُوصى له (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ اللُّغَوِيُّ)، فتُقدَّم الحقيقةُ اللُّغويَّةُ على العرفِ؛ لأنَّها الأصلُ، ولهذا يُحمل عليها كلامُ اللهِ تَعالى، وكلامُ رسولِه .

فشاةٌ وبعيرٌ وثورٌ: اسمٌ لذكرٍ وأُنثى، ويَشمل لفظُ «الشاةِ»: الضَّأنَ والمَعزَ، والكبيرَ والصغيرَ.

(وَإِذَا (١) أَوْصَى (٢) بِثُلُثِهِ، فَحَدَثَ لَهُ مَالٌ) بعدَ الوصيَّةِ، (وَلَوْ) كان الحادثُ (دِيَتَهُ (٣))، بأنْ قُتِل خطأً أو عمدًا وأُخِذَت دِيَتُه؛ (دَخَلَ) ذلك الحادثُ (فِي الوَصِيَّةِ)؛ لأنَّ ذلك تَرِثُه وَرثتُه، ويُقضى منه دَينُه.

(وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ، فَتَلِفَ) قبلَ موتِ مُوصٍ، أو بعدَه قبلَ قَبولٍ؛ (بَطَلَتِ) الوصيَّةُ؛ لعدمِ تعلُّقِ حقِّ المُوصى له بغيره.

(فصل)

في الوصيَّة بالأنصباءِ والأجزاءِ

(مَنْ وُصِّيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، (بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ) وُصِّيَ له (بِمِثْلِهِ) أي: مِثلِ نصيبِ وارثٍ معيَّنٍ؛ (فَلَهُ) في الصُّورتَين (مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ)، فتصحِّح (٤) مسألةَ الورثةِ، وتَزيد عليها مِثلَ نصيبِ ذلك المعيَّنِ،


(١) في (د): وإن، وفي (ع): ولو.
(٢) في (د) و (س) و (ك): وصى.
(٣) في (ب): دية.
(٤) في (أ): فتصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>