للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ)

الشُّروطِ والعيوبِ في النكاح

والمعتبَرُ مِنْ الشُّروطِ ما كان في صُلبِ العقدِ، أو اتَّفقَا (١) عليه قبلَه، وهي قِسمان:

صحيحٌ، وإليه أشار بقوله: (إِنْ شَرَطَتِ) الزَّوجةُ (طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، أَوْ) شرطَت (أَلَّا يَتَزَوَّجَ) عليها، (أَوْ) ألّا (يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، أَوْ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ دَارِهَا)، أو أن لا يُفرِّق بينَها وبينَ أولادِها أو أبوَيها؛ (صَحَّ) الشَّرطُ، وكان لازمًا (٢)، فليس للزَّوجِ فكُّه بدونِ إبانتِها.

ويُسنُّ وفاؤُه به.

(وَلَهَا الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَفِ) به.

وفسخُها على التَّراخي، ما لم يُوجد منها دليلُ رضًا.

القِسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو أنواعٌ:

أحدُها: نكاحُ الشِّغارِ (٣)، وقد ذكَره بقوله: (وَإِنْ زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ)؛ كبِنته أو أختِه، (عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ، وَلَا مَهْرَ) بينَهما، (فَفَعَلَا)، بأنْ زوَّج كلٌّ منهما الآخرَ وليَّتَه؛ (بَطَلَ النِّكَاحَانِ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أنَّ النبيَّ نهَى عن


(١) في (د) و (ك): واتفقا.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (لازمًا) أي: بمعنى أن لها الفسخ، لا أنه يأثم بتركه. انتهى تقرير الشيخ.
(٣) كتب على هامش (س): الشِّغار بوزن الكتاب. انتهى، قرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>