للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ النَّذْرِ)

هو لغةً: الإيجابُ، يُقال نذَر (١) دمَ فلانٍ: أي أَوجَب قَتْلَه.

وشرعًا: إلزامُ مكلَّفٍ مختارٍ (٢) نفسَه للهِ تَعالى شيئًا غيرَ مُحالٍ، بكلِّ قولٍ يَدلُّ عليه.

(يَصِحُّ) النَّذرُ (مِنْ) كلِّ (مُكَلَّفٍ) مختارٍ، فلا يصحُّ مِنْ صغيرٍ ومجنونٍ ومُكرَهٍ، (وَلَوْ) كان (كَافِرًا) نذَر عبادةً، فيصحُّ؛ لحديثِ عمرَ: إنِّي كنتُ نَذرتُ في الجاهليَّة أن أَعتَكف ليلةً، فقال له النبيُّ : «أَوْفِ بنَذرِكَ» (٣).

(وَ) الصحيحُ مِنْ النَّذر ستةُ أقسامٍ:

أحدُها: النَّذرُ المطلقُ، كما (إِذَا قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ») ولم يُسمِّ شيئًا، (وَنَحْوَهُ)؛ ك «إن فعلتُ كذا فلِلَّهِ عليَّ نذرٌ»، ولا نيَّةَ، وفعَله؛ (فَ) يَلزمه (كَفَّارَةُ يَمِينٍ)؛ لحديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ قال: قال رسولُ اللهِ : «كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسَمَّ كفَّارةُ يمينٍ» رَواه ابنُ ماجَه والتِّرمذيُّ، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ (٤).

(وَ) الثاني: (نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ)، وهو تعليقُ نذرِه بشرطٍ يقصد المنعِ منه، أو الحملِ عليه، أو التَّصديقِ أو التَّكذيبِ؛ كقوله: «إن كلَّمتُك»، أو «إن لم


(١) في (س): نذرت.
(٢) في (س): يختار.
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٧).
(٤) أخرجه أحمد (١٧٣٠١) والترمذي (١٥٢٨)، وفيه محمد بن يزيد بن أبي زياد، وهو مجهول، وتفرّد بزيادة: «إذا لم يُسَمَّ»، وتابعه إسماعيل بن رافع المدني، وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٧)، وضعفه الألباني، والحديث عند مسلم (١٦٤٥)، بلفظ: «كفارة النذر كفّارة اليمين». ينظر: الإرواء ٨/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>