(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وحدُّه) أي: القيام: ما لم يصر راكعًا، أي: ألّا يصير إلى الرُّكوع المجزئ، ولا يضرُّ خفض رأسه على هيئة الإطراق، وظاهر كلامهم: يكفي لو قام على رجل واحدة، وفي «المُذهَبِ»: لا يجزئه، ونقل خطَّاب بن بشر: لا أدري. ا هـ. م ص. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (لقِصَر سقف) كعنب. ا هـ. منه. (٤) سبق تخريجه ١/ ٣١٤. (٥) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، من حديث عبادة بن الصامت ﵁. (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (ويتحمَّلها إمام عن مأموم) قال ابن قندس: الَّذي يظهر أنَّ قراءة الإمام إنَّما تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة، احترازًا عن الإمام إذا كان محدثًا أو نجسًا ولم يعلم ذلك وقلنا بصحَّة صلاة المأموم، فإنَّه لا بدَّ من قراءة المأموم؛ لعدم صحَّة صلاة الإمام، فتكون قراءته غير معتبرة بالنِّسبة إلى ركن الصَّلاة، فلا يسقط عن المأموم، وهذا ظاهر، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه، نعم وجدته في كلام بعض المتأخِّرين. انتهى، وتعقَّبه المصنِّف فقال: قد يقال بإبقاء كلام الشيوخ على عمومه؛ دفعًا للحرج والمشقَّة، وهو ظاهر ما استدلوا به من الخبر؛ إذ لم يخصَّص. انتهى، وردَّه الشَّارح بأنَّ تعليله بالمشقَّة ممنوع؛ لندرة هذه الصورة، وفي قطعة ع ب النجدي على «شرح زاد المستقنع» قلت: وردُّه مردود عليه؛ إذ ليست هذه الصورة نادرة، بل أكثر الناس يجهل ذلك، وبالجملة؛ فكلام المصنف متَّجه؛ لوجهين، الأوَّل: أنَّ الخبر إذا أورد عامًّا لم يعدل عنه إلّا لمخصِّص، ولم يوجد، والثَّاني: أنَّ البطلان مختصٌّ بالإمام لا غير؛ إذ لا تأثير لبطلان صلاة المأموم في هذه الحالة، ثمَّ إنِّي رأيت ابن القيم في «بدائع الفوائد» ذكر ما نصُّه: فإن قيل: كيف يتحمَّل الجنب القراءة عن المأموم وليس من أهل التَّحمُّل؟ قيل: لمَّا كان معذورًا بنسيانه حدثه نُزِّل في حقِّ المأموم منزلة الطَّاهر، فلا يعيد المأموم. انتهى، فعلمت حينئذ بأنَّ ما تعقَّب به المصنِّف ظاهر غير خافٍ. انتهى كلام ع ب النجدي، نقلته من بعض المواضع.