للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الرابعُ: (الرُّكُوعُ)، إجماعًا في كلِّ ركعةٍ (١).

(وَ) الخامسُ: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن الرُّكوعِ؛ لأنَّه داومَ على فعلِه، وقال: «صَلُّوا كمَا رَأيتُمُوني أُصلِّي» (٢).

ولو طوَّله لم تَبطل (٣)؛ كالجلوسِ بينَ السَّجدتَين.

ويَدخل في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلّا ما بعدَ أوَّلَ مِنْ ركوعٍ واعتدالٍ في كسوفٍ فسُنَّةٌ.

(وَ) السادسُ: (السُّجُودُ)، إجماعًا (٤) على الأعضاءِ السَّبعةِ؛ لِما تَقدَّم.


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢.
(٢) أخرجه البخاري (٦٣١).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو طوَّله لم تبطل) واستوجه العلَّامة م ع في «غايته»: أنَّ المراد بطوَّله: نحو قرب قيامه لا مطلقًا. سفاريني.
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>