للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَثْقٍ (١)، وتَعزيلِ نهرٍ، وعملِ قَنطَرةٍ، ورَزْقِ نحوِ قُضاةٍ.

ويُقسَم فاضلٌ بينَ أحرارِ المسلمين، غنيِّهم وفقيرِهم.

[فصل]

يصحُّ أمانٌ مِنْ مسلمٍ عاقلٍ مختارٍ، غيرِ سكرانَ، ولو قِنًّا أو أُنثى، بلا ضررٍ، مدَّةَ عَشرِ سنين فأقلَّ، منجَّزًا ومعلَّقًا.

ومِن إمامٍ لجميعِ المشرِكين.

ومِن أميرٍ لأهلِ بلدةٍ جُعِل بإزائهم.

ومِن كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصنٍ صغيرَين عُرفًا.

وحَرُم به قتلٌ، ورِقٌّ، وأَسْرٌ.

ومَن طلَبه ليسمعَ كلامَ اللهِ ويَعرفَ أحكامَ الإسلامِ؛ لَزِم إجابتُه، ثمَّ يُرَدُّ إلى مأمَنِه.

والهُدنَةُ: عقدُ إمامٍ أو نائبِه على تركِ قتالٍ، مدَّةً معلومةً، بقَدْرِ حاجةٍ.

وهي لازمةٌ، يَجوز عقدُها لمصلحةٍ، حيثُ جازَ تأخيرُ جهادٍ لنحوِ ضعفٍ بالمُسلِمينَ، ولو بمالٍ مِنَّا ضَرورة (٢).


(١) قوله: (بثق) هو في (د) و (ك): بشق.
وكتب في هامش (س): قوله: (بثق) بتقديم الموحدة على المثلثة: خرق جدار البلد، (وتعزيل النهر): نزح ما فيه من العفش. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) قوله: (لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>