للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو أَفلَس مشترٍ، ما لم تَكُنْ تزوَّجَته عالمةً بعُسرته.

ويُخيَّر سيِّدُ أمَةٍ؛ لأنَّ الحقَّ له، بخلافِ وليِّ صغيرةٍ.

ولا يُفسخ النِّكاحُ بالعسرة إلّا (بِحَاكِمٍ)؛ للاختلافِ فيه، فيَفسخه (وَلَوْ بَعْدَ دُخُولٍ).

(فصل)

في وليمةِ العُرسِ

وأصلُها: تمامُ الشَّيءِ واجتماعُه، ثمَّ نُقِلَت لطعامِ العُرْسِ خاصَّةً؛ لاجتماعِ الزَّوجَين.

(تُسَنُّ وَلِيمَةٌ بِعَقْدٍ)، ولو بشاةٍ فأقلَّ؛ لقولِه لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ حينَ قال له: تزوَّجتُ: «أَوْلِمْ ولو بشاةٍ» (١)، وأَولَم النبيُّ على صفيَّةَ بحَيسٍ وضَعه على نطعٍ (٢) صغيرٍ (٣)، كما في الصَّحيحَين (٤).

(وَتَجِبُ إِجَابَةُ مُسْلِمٍ عَيَّنَهُ (٥)، يَحْرُمُ هَجْرُهُ)، بخلافِ نحوِ رافضيٍّ ومتجاهِرٍ بمعصيةٍ (٦)، دعاهُ (٧) (إِلَيْهَا) أي: إلى الوليمة، (أَوَّلَ مَرَّةٍ) أي: في اليوم الأوَّلِ،


(١) أخرجه البخاري (٢٠٤٨)، ومسلم (١٤٢٧) من حديث أنس .
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (نطع) بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وسكونها. انتهى «مصباح»، قرره.
وكتب في هامش (أ): سفرة من جلد.
(٣) في (ب): صغيرة.
(٤) أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥).
كتب على هامش (ع): لكن قال جماعة: يستحب ألَّا تنقص عن شاة. [العلامة السفاريني]
(٥) كتب على هامش (ع): الداعي.
(٦) في (س): بمعصيته.
(٧) في (أ): (عادة)، وقوله: (دعاه) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>