للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ (١)) بفتحِ المثلَّثةِ، أي: في مَحلِّ الوليمةِ (مُنْكَرٌ)؛ كزَمْرٍ، وخمرٍ، وآلةِ لهوٍ.

فإن عَلِم وقَدَرَ على تغييرِه؛ حضَر وغيَّره، وإلّا فلا.

(فَإِنْ) لم يُعيِّن الدَّاعي، بأنْ (دَعَاهُ الجَفَلَى)، بفتحِ الجيمِ والفاءِ؛ كقولِه: أيُّها النَّاسُ هلمُّوا إلى الطَّعام؛ لم تَجِب الإجابةُ.

(أَوْ) دعاه (فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ)؛ كُرِهَت الإجابةُ.

(أَوْ) دعاه (ذِمِّيٌّ؛ كُرِهَتْ إِجَابَتُهُ)؛ لأنَّ المطلوبَ إذلالُ أهلِ الذِّمَّةِ، والتَّباعدُ عن الشُّبهةِ.

(وَلَا يَجِبُ) على مَنْ حضَر (الأَكْلُ) ولو مفطرًا، (وَيُخَيَّرُ صَائِمٌ مُتَنَفِّلٌ)، والأفضلُ فِطرُه إن جبَر قلبَ أخيه (٢) وأَدخَل عليه السُّرورَ.

ومَن صومُه واجبٌ؛ حضَر وجوبًا، ودعَا (٣) ولم يُفطر.

(وَيُكْرَهُ نِثَارٌ)، بكسرِ النونِ، أي: نثرُ نحوِ دراهمَ، (وَالْتِقَاطُهُ)؛ لِما فيه مِنْ التَّزاحم والدَّناءةِ، ومَن أخَذ شيئًا، أو وقَع في حَجْرِه؛ فلَه.

(وَتُسَنُّ تَسْمِيَةٌ) جهرًا (عَلَى أَكْلٍ وَشُرْبٍ).

(وَ) يُسنُّ (حَمْدُهُ إِذَا فَرَغَ) مِنْ أكلٍ أو شربٍ.

(وَ) يُسَنُّ (أَكْلُهُ بيمينه) بثلاثِ أصابعَ، (مِمَّا يَلِيهِ)، وغَضُّ طَرفِه عن


(١) من هنا بدأ سقط من (د).
(٢) كتب في هامش (ب): المسلم.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (ودعا) أي لصاحب الوليمة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>