للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَليسه، وشربُه ثلاثًا مَصًّا، بتنفُّسٍ (١) خارجَ الإناءِ.

(وَسُنَّ إِعْلَانُ) أي: إظهارُ (نِكَاحٍ)؛ لقولِه : «أَعلِنوا النِّكاحَ» (٢)، وفي لفظ (٣): «أَظهِروا النِّكاحَ» رَواه ابنُ ماجَه (٤).

(وَ) يُسَنُّ (٥) (ضَرْبٌ فِيهِ) أي: في النِّكاح للنِّساءِ، (بِدُفٍّ مُبَاحٍ) أي: بلا حِلَقٍ ولا صُنوجٍ.

وكذا ختانٌ، وقدومُ غائبٍ، وولادةٌ، وإملاكٌ.

وتَحرم كلُّ مَلهاةٍ سِوى الدُّفِّ؛ كمِزمارٍ، وطُنبورٍ، وجنكٍ (٦)، وعُودٍ.


(١) في (ب) و (س): يتنفس.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٩٥)، والترمذي (١٠٨٩)، من طريقين عن عائشة . قال ابن حجر عن إسناد ابن ماجه: (في إسناده خالد بن إلياس، وهو منكر الحديث، قاله أحمد، وفي رواية الترمذي: عيسى بن ميمون، وهو ضعيف، قاله الترمذي، وضعَّفه ابن الجوزي من الوجهين).
وله شاهد عند أحمد (١٦١٣٠)، والحاكم (٢٧٤٨)، من حديث ابن الزبير مرفوعًا، وصحَّحه الحاكم، وحسَّن الألباني إسناده. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٤٨٦، الإرواء ٧/ ٥٠.
(٣) في (ب): لفظة.
(٤) لفظه عند ابن ماجه كاللفظ السابق، وأخرجه بهذا اللفظ إسحاق في مسنده (٩٤٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٦٩٨)، من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعًا.
(٥) في (أ) و (س): وسن.
(٦) جنك: جيمه وكافه عجميتان، ويطلق على الدف الذي يضرب به. ينظر: تاج العروس ٢٧/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>