(٢) أخرجه أحمد (٩٦٤٥)، وأبو داود (٥٦٥)، وابن خزيمة (١٦٧٩)، من حديث أبي هريرة ﵁. وصححه ابن خزيمة والنووي وابن الملقن، وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٤٦، الإرواء ٢/ ٢٩٣. (٣) كتب على هامش (س): أي سكناها منفردة. انتهى تقرير. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (ثمَّ الأجود قراءة الفقيه) أي: الذي يعلم فقه الصلاة وغيرها؛ إذ له مزيَّة بعده. انتهى تقرير. (٥) أخرجه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁. (٦) كتب على هامش (س): قوله: (لا يعلمه) أي: فقه صلاته. انتهى تقرير المؤلف. وكتب على هامش (ع): حاصله: أن الأقرأ بمعنى الأجود قراءة مقدم على ذي الفقه، إلا إذا كان الأقرأ لا يعلم فقه صلاته، وأن الأجود قراءة مقدم على الأكثر قرآنًا، وأن الأكثر قرآنًا مقدم على الأفقه إذا كان عالمًا فقه صلاته، فالأقرأ بمعنى الأجود قراءة والأكثر قرآنًا مقدم على مقابله بشرطه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].