للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا)؛ لقولِه : «وبُيوتُهنَّ خيرٌ لهُنَّ» (١)، «ولْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٢)، وظاهرُه: حتى مسجدِ النبيِّ .

ولأبٍ، ثمَّ وليٍّ محرمٍ؛ منعُ مَولِيَّتِه إن خَشِي فتنةً أو ضررًا، ومِن الانفرادِ (٣).

(فصل)

فِي الإِمَامَةِ

(الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ الأَقْرَأُ) أي: الأجودُ قراءةً الأفقهُ، ثمَّ الأجودُ قراءةً الفقيهُ (٤)؛ لحديثِ: «يَؤمُّ القومَ أَقرَؤُهم لكتابِ اللهِ» (٥).

ثمَّ الأقرأُ (العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ)، وإن لم يَكُنْ فقيهًا.

ثمَّ مع الاستواءِ في الجودةِ: يُقدَّم الأكثرُ قرآنًا الأفقهُ، ثمَّ الأكثرُ قرآنًا الفقيهُ، ثمَّ قارئٌ أفقهُ، ثمَّ قارئٌ فقيهٌ، ثمَّ قارئٌ لا يَعلمُه (٦).


(١) أخرجه أحمد (٥٤٦٨)، وأبو داود (٥٦٧)، وابن خزيمة (١٦٨٤)، من حديث ابن عمر ، وصححه ابن خزيمة والنووي والألباني، ينظر: صحيح سنن أبي داود ٣/ ١٠٣.
(٢) أخرجه أحمد (٩٦٤٥)، وأبو داود (٥٦٥)، وابن خزيمة (١٦٧٩)، من حديث أبي هريرة . وصححه ابن خزيمة والنووي وابن الملقن، وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٤٦، الإرواء ٢/ ٢٩٣.
(٣) كتب على هامش (س): أي سكناها منفردة. انتهى تقرير.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (ثمَّ الأجود قراءة الفقيه) أي: الذي يعلم فقه الصلاة وغيرها؛ إذ له مزيَّة بعده. انتهى تقرير.
(٥) أخرجه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري .
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (لا يعلمه) أي: فقه صلاته. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ع): حاصله: أن الأقرأ بمعنى الأجود قراءة مقدم على ذي الفقه، إلا إذا كان الأقرأ لا يعلم فقه صلاته، وأن الأجود قراءة مقدم على الأكثر قرآنًا، وأن الأكثر قرآنًا مقدم على الأفقه إذا كان عالمًا فقه صلاته، فالأقرأ بمعنى الأجود قراءة والأكثر قرآنًا مقدم على مقابله بشرطه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>