للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ) إن استوَوا في عدمِ القراءةِ: قُدِّم (الأَفْقَهُ)، الأعلمُ بأحكامِ الصَّلاةِ؛ لمَزيَّةِ الفقهِ.

(ثُمَّ) إن استوَوا في القراءةِ والفقهِ: فالأَولى (الأَسَنُّ) أي: الأكبرُ سنًّا (١)؛ لحديثِ مالكِ بنِ الحُوَيرِثِ مرفوعًا: «إذا حَضَرَت الصَّلاةُ؛ فَلْيُؤذِّنْ لكُم أَحدُكم، ولْيَؤُمَّكمْ أَكبرُكم» متَّفق عليه (٢)، ولأنَّه أقربُ إلى الخُشوع وإجابةِ الدُّعاءِ.

(ثُمَّ) إن استووا (٣) في السِّنِّ أيضًا: يُقدَّم (الأَشْرَفُ)، وهو القرشيُّ؛ إلحاقًا للإمامةِ الصُّغرى بالكُبرى، ولقولِه : «الأئمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ» (٤).

فتُقدَّم بَنو هاشمٍ، ثمَّ باقي قريشٍ، ثمَّ الأقدمُ هجرةً بنفسِه (٥)، ثمَّ الأسبقُ إسلامًا.

(ثُمَّ الأَتْقَى)؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.

(ثُمَّ) إن استوَوا فيما تَقدَّم: قُدِّم عندَ التَّشاحِّ (مَنْ قَرَعَ)، بفتح القاف والراء (٦)، أي: غَلَب في القُرعة؛ بأن خرجَت له، فيُقدَّم (٧)؛ قياسًا على الأذانِ.

(وَصَاحِبُ البَيْتِ) الصَّالحُ للإمامةِ ولو عبدًا؛ أحقُّ بالإمامة ممَّن حضرَه


(١) قوله: (سنًّا) سقط من (أ) و (س).
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).
(٣) هكذا في (ب)، وفي باقي النسخ: مع الاستواء.
(٤) أخرجه أحمد (١٢٣٠٧)، والنسائي في الكبرى (٥٩٠٩)، من حديث أنس ، وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (١٩٧٧٧)، من حديث أبي برزة الأسلمي ، وقال ابن حجر: (إسناده حسن). وأخرج البخاري (٣٥٠١)، ومسلم (١٨٢٠)، من حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان». ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ١١٦، الإرواء ٢/ ٢٩٨.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (هجرة) أي: إلى بلاد الإسلام. انتهى، وخرج ب (بنفسه) من هاجر أبوه مثلًا سابقًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) قوله: (بفتح القاف والراء) سقط من (أ) و (س).
(٧) قوله: (أي: غلب في القرعة بأن خرجت له فيُقدَّم) مكانه في (أ) و (س): أي: خرجت له القرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>