(٢) قوله: (منه) سقط من (أ) و (س). (٣) في (أ) و (س): ولأنَّ. (٤) في (ب): بإسناد. (٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٥٠)، والشافعي في الأم (١/ ١٨٥)، والبيهقي في الكبرى (٥٣٢٥)، قال النووي في المجموع ٤/ ٢٨٤: بإسناد حسن أو صحيح. (٦) كتب على هامش (س): قوله: (تقديمهما) مصدر مضاف إلى فاعله، وضميره يعود إلى صاحب البيت وإمام المسجد، ومفعوله الأفضل. انتهى تقرير. (٧) أخرجه مسلم (٦٧٣). (٨) في (ب): بيت. (٩) كتب على هامش (ع): قوله: (وحر … ) إلخ؛ أي: إذا كان صالحًا للإمامة، ولو لم يكن مساويًا للعبد؛ كصاحب البيت وإمام المسجد، فيقدم كل منهم حيث صلح للإمامة على الأقرأ الأفقه، نعم ذكر في الفروع عن ابن عقيل اعتبار التساوي في إمام المسجد وصاحب البيت، يعني: أنه إنما يقدمان على غيرهما بشرط: أن لا يكون الغير أقرأ منهما مثلًا وذكر فيه أيضًا في جانب العبد رواية باعتبار بالتساوي، والحاصل أن المعتمد: عدم اعتبار التساوي في الجميع، واعتباره مرجوح، والله تعالى أعلم، كاتبه، انتهى.