للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بيتِه؛ لقولِه : «لا يُؤَمَّنَّ الرَّجلُ في بيتِه» (١).

(وَإِمَامُ المَسْجِدِ) الراتبُ الصَّالحُ للإمامةِ ولو عبدًا؛ (أَحَقُّ) بالإمامة فيه، ولو حضَر أفقهُ أو أقرأُ منه (٢)؛ كصاحب البيتِ، لأنَّ (٣) ابنَ عمرَ أَتى أرضًا له، وعندها مسجدٌ يُصلِّي فيه مَولًى له، فصلَّى ابنُ عمر معهم، فسألوه أن يَؤمَّهم، فأَبى وقال: «صاحبُ المسجدِ أحقُّ» رَواه البيهقيُّ بسندٍ (٤) جيِّدٍ (٥)، ولأنَّ التَّقدُّم عليه يُسيء الظَّنَّ به، وينفِّر عنه.

قال في «الفروع»: ويَتَّجه: يُستحبُّ تَقديمُهما (٦) الأفضلَ منهما.

ومَحلُّ كَونِ صاحبِ البيتِ وإمامِ المسجدِ أحقَّ: حيثُ لم يَحضر ذو سلطانٍ؛ فيُقدَّم؛ لقولِه : «ولا في سُلطانِه» (٧).

وكذا سيِّدُ عبدٍ ببيتِ (٨) العبدِ؛ لوِلايتِه على صاحبِ البيتِ.

(وَحُرٌّ) أَولى بالإمامةِ مِنْ عبدٍ ومبعَّضٍ؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ (٩).


(١) أخرجه مسلم (٦٧٣)، بلفظ: «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»، وأخرجه أبو داود (٥٨٢) بلفظ المصنف.
(٢) قوله: (منه) سقط من (أ) و (س).
(٣) في (أ) و (س): ولأنَّ.
(٤) في (ب): بإسناد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٥٠)، والشافعي في الأم (١/ ١٨٥)، والبيهقي في الكبرى (٥٣٢٥)، قال النووي في المجموع ٤/ ٢٨٤: بإسناد حسن أو صحيح.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (تقديمهما) مصدر مضاف إلى فاعله، وضميره يعود إلى صاحب البيت وإمام المسجد، ومفعوله الأفضل. انتهى تقرير.
(٧) أخرجه مسلم (٦٧٣).
(٨) في (ب): بيت.
(٩) كتب على هامش (ع): قوله: (وحر … ) إلخ؛ أي: إذا كان صالحًا للإمامة، ولو لم يكن مساويًا للعبد؛ كصاحب البيت وإمام المسجد، فيقدم كل منهم حيث صلح للإمامة على الأقرأ الأفقه، نعم ذكر في الفروع عن ابن عقيل اعتبار التساوي في إمام المسجد وصاحب البيت، يعني: أنه إنما يقدمان على غيرهما بشرط: أن لا يكون الغير أقرأ منهما مثلًا وذكر فيه أيضًا في جانب العبد رواية باعتبار بالتساوي، والحاصل أن المعتمد: عدم اعتبار التساوي في الجميع، واعتباره مرجوح، والله تعالى أعلم، كاتبه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>