للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في العفو عن القصاص

أَجمَع المسلمون على جوازه (١).

(يَجِبُ بِعَمْدٍ القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بَيْنَهُمَا)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ فهُو بخيرِ النَّظرَين، إمَّا أن يُفدى، وإمَّا أن يُقتل» رَواه الجماعةُ إلّا التِّرمذيَّ (٢).

(وَعَفْوُهُ) أي: عفوُ وليِّ القصاصِ (مَجَّانًا) مِنْ غيرِ أن يَأخذ شيئًا؛ (أَفْضَلُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، ولحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «ما عفَا رَجلٌ عن مَظلمةٍ إلّا زادَه اللهُ بها عزًّا» رَواه أحمدُ ومسلمٌ والتِّرمذيُّ (٣).

ثمَّ لا تعزيرَ على جانٍ.

(وَيَصِحُّ صُلْحُهُ) أي: وليِّ الجنايةِ، (عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا) أي: مِنْ الدِّية.

(وَإِنِ اخْتَارَهَا) أي: الدِّيةَ؛ تَعيَّنَت.

(أَوْ عَفَا مُطْلَقًا)، بأنْ قال عَفَوتُ، ولم يُقيِّده بقصاصٍ ولا ديةٍ؛ تَعيَّنَت.

(أَوْ هَلَكَ) أي: مات (جَانٍ؛ تَعَيَّنَتِ) الدِّيةُ في تَرِكَةِ جانٍ.

(وَإِنْ وَكَّلَ) وليُّ القصاصِ (مَنْ يَسْتَوْفِيهِ، ثُمَّ عَفَا) الموكِّلُ عن القصاص،


(١) ينظر: المغني ٨/ ٣٥٢.
(٢) أخرجه أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود (٤٥٠٥)، والنسائي (٤٧٨٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، وأخرجه الترمذي (١٤٠٥)، بلفظ: «فهو بخير النظرين، إما أن يعفو، وإما أن يقتل».
(٣) أخرجه أحمد (٧٢٠٦)، ومسلم (٢٥٨٨)، والترمذي (٢٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>