للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا) يُستوفى مِنْ حاملٍ (فِي طَرَفٍ)؛ كيَدٍ أو رِجلٍ، (حَتَّى تَضَعَ) وإن لم تَسقِه اللِّبَأَ، (وَكَذَا حَدٌّ (١))، فإذا زنَت محصَنةٌ حاملٌ، أو حائلٌ فحَمَلَت؛ لم تُرجَم حتى تضعَ وتَسقِيَه اللِّبأَ، ويُوجدَ مَنْ يُرضعه.

وتُحَدُّ بجلدٍ عندَ وضعٍ.

(وَلَا) يَجوز أن (يُسْتَوفَى قِصَاصٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لافتقارِه إلى اجتهادِه (٢)، وخوفِ الحَيفِ.

(وَ) لا يُستوفى إلّا (بِآلَةٍ مَاضِيَةٍ)، ثمَّ إن أَحسَنه الوليُّ مُكِّنَ منه، وإلّا أُمِرَ (٣) بالتَّوكيل، وإن احتيجَ إلى أُجرةٍ؛ فمِن مالِ جانٍ.

ولا يُستوفى القصاصُ في النَّفس إلّا (بِضَرْبِ عُنُقِهِ) بسيفٍ، ولو كان الجاني قتَله بغيره؛ لقولِه : «لا قَوَدَ إلّا بالسَّيف» رَواه ابنُ ماجَه (٤).

ولا يُستوفى من طَرَفٍ إلّا بسكِّينٍ ونحوِها؛ لئلَّا يَحيفَ.


(١) في (س): حده.
(٢) في (د) و (ك): اجتهاد.
(٣) زيد في (س): آمر.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٦٠٨٨)، من حديث النعمان بن بشير ، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٢٦٦٨) والدارقطني (٣١٧٤)، عن أبي بكرة ، قال أبو حاتم: (حديث منكر)، وأعله البزار بالإرسال، وله طرق أخرى من حديث علي وابن مسعود وأبي سعيد ، وكلها ضعيفة، وضعف الحديث أحمد وأبو حاتم وابن رجب وغيرهم. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٢٢٨، جامع العلوم والحكم ١/ ٤٣٨، التلخيص الحبير ٤/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>