للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

وهو في اللُّغة: التَّخْلِيةُ، يُقال: طلَقَت النَّاقةُ: إذا سرَحَت حيثُ شاءَت.

والإطلاقُ: الإرسالُ.

وشرعًا: حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ أو بعضِه.

(يُبَاحُ) الطَّلاقُ (لِحَاجَةٍ)؛ كسوءِ خُلقِ المرأةِ، والتَّضرُّرِ بها مع عدمِ حصولِ الغرضِ.

(وَيُكْرَهُ) الطَّلاقُ (مَعَ عَدَمِهَا) أي: عدمِ الحاجةِ؛ لحديثِ: «أَبغَضُ الحلالِ إلى الله الطَّلاقُ» (١)، ولاشتمالِه على إزالةِ النِّكاحِ المشتمِلِ على المصالح المندوبِ إليها.

(وَيُسْتَحَبُّ لِضَرُورَةٍ) أي: لتضرُّرِهما باستدامةِ النِّكاحِ، كحالِ الشِّقاقِ.

وكذا لو ترَكَت صلاةً، أو عِفَّةً، أو نحوَهما.

وهي كرَجلٍ، فيُسنُّ (٢) أن تَختلع إن ترَك حقًّا للهِ تَعالى.

(وَيَجِبُ) الطَّلاقُ (لِإِيلَاءٍ) على الزَّوج المُولِي (إِنْ لَمْ يَفِ)، بأنِ امتَنَع مِنْ الوطءِ.


(١) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٣٨١٣)، من حديث ابن عمر . واختلف في وصله وإرساله، وقد روي مرسلًا عند ابن أبي شيبة (١٩١٩٤)، وأبي داود (٢١٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٩٦)، ورجح إرساله أبو حاتم والدارقطني وابن عبد الهادي، وصحح وصله الحاكم وابن التركماني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ١١٧، علل الدارقطني ١٣/ ٢٢٥، المحرر (١٠٥٣)، الجوهر النقي ٧/ ٣٢٢.
(٢) في (د): يسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>