للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إِلَّا أَنْ لَا يَبْقَى) مِنْ الطَّلقات الثَّلاثِ (غَيْرُهَا) أي: غيرُ الطَّلقةِ التي أَوقَعها عندَ سؤالِها الثَّلاثَ، ولو لم تَعلم ذلك، فيَستحقُّ العِوَضَ؛ لحصولِ المقصودِ بالثَّلاث، مِنْ البَينُونةِ والتَّحريمِ حتى تَنكحَ زوجًا غيرَه.

(وَلَيْسَ لِأَبٍ خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ) أو المجنونِ، (وَلَا طَلَاقُهَا)؛ لحديثِ: «إنَّما الطَّلاقُ لمَن أخَذ بالسَّاق» رَواه ابنُ ماجَه والدارَقُطنيُّ (١).

(وَلَا) للأبِ (خَلْعُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا)؛ لأنَّه لا حظَّ لها في ذلك.

(وَلَا يُسْقِطُ) بضمِّ الياءِ (خُلْعٌ كَغَيْرِهِ)؛ مِنْ طلاقٍ أو موتٍ، (شَيْئًا مِنَ الحُقُوقِ) التي بينَ الزَّوجَين قبلَ ذلك.

(وَتَعُودُ الصِّفَةُ فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ)، يَعني: أنَّ مَنْ علَّق طلاقَ زوجتِه أو عِتقَ رقيقِه بدخول الدَّارَ مَثلًا، ثمَّ أبانَ الزَّوجةَ وباع الرَّقيقَ مَثلًا، فوُجِد الدُّخولُ حالَ البَينُونةِ والبيعِ مَثلًا، أو لم يُوجد، ثمَّ نكَح الزَّوجةَ أو ملَك الرَّقيقَ؛ عادَت الصِّفةُ، فمتى دخلَت (٢) الزَّوجةُ؛ طلَقَت، ومتى دخَل الرَّقيقُ؛ عتَق؛ لأنَّ اليمينَ لا تَنحلُّ إلّا على وجهٍ يَحنث به.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، والدارقطني (٣٩٩١)، والبيهقي في الكبرى (١٥١١٦)، من حديث ابن عباس ، وفيه ابن لهيعة ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، والحديث ضعفه ابن عدي والإشبيلي والبوصيري وابن حجر، وحسّنه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٣٠٩، مصباح الزجاجة ٢/ ١٣١، الدراية ٢/ ١٩٨، الإرواء ٧/ ١٠٨.
(٢) في (د): فعلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>