للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن خالَعها على عبدٍ، فبانَ حرًّا أو مستحَقًّا؛ صحَّ الخلعُ، وله قيمتُه.

(وَيُكْرَهُ أَخْذُهُ) أي (١): الزَّوجِ (مِنْهَا) أي: مِنْ زوجته عِوَضًا (أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا (٢)).

(وَيَصِحُّ) الخلعُ (بِمَجْهُولٍ (٣))؛ كعبدٍ مِنْ عَبيدها، كوصيَّةٍ.

(وَ) يصحُّ الخلعُ (بِنَفَقَةِ (٤) عِدَّةٍ مِنْ حَامِلٍ)، يَعني: لو كانت زوجتُه حاملًا، فقالت: اخْلَعني، وأنا أُسقِط عنكَ النَّفقةَ مدَّةَ حَملي، فخالَعها على ذلك؛ صحَّ (٥).

(وَإِنْ قَالَ) زوجٌ لزوجتِه: (إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ)، فأَعطَته؛ (طَلَقَتْ بِذَلِكَ) بائنًا، (وَلَوْ) كان الإعطاءُ (مُتَرَاخِيًا)، ويَملك الألفَ بالإعطاء.

(وَإِنْ قَالَتْ) لزوجِها: (اخْلَعْنِي) بألفٍ، أو على ألفٍ، (أَوْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ)، أو على ألفٍ، (فَفَعَلَ) ما قالت فورًا؛ (بَانَتْ، وَاسْتَحَقَّهَا) مِنْ غالبِ نقدِ البلدِ.

(وَ) إن قالت: (طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؛ اسْتَحَقَّهَا (٦))؛ لأنَّه أَوقَع ما طلَبَتْه وزيادةً، (لَا عَكْسُهُ)، بأنْ قالت: طلِّقني ثلاثًا بألفٍ، فطلَّقَها أقلَّ منها، فلا يَستحقُّ شيئًا؛ لأنَّه لم يُجِبها لِما (٧) طلَبَته.


(١) زيد في (س): أخذ.
(٢) كتب على هامش (ع): لقوله في حديث جميلة: «ولا يزداد»، ويصح الخلع إذًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) كتب على هامش (ع): ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا، وينصرف إلى حولين أو تتمتها، فإن مات؛ رجع ببقية المدة، يومًا فيومًا، والله أعلم. ش مستقنع.
(٤) في (س) و (ك): لنفقة، وفي (ع): نفقة.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (صحَّ) أي: ويبرأ الزوج إلى فطامه. ا هـ. ع.
(٦) كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: استحقه.
(٧) في (د): إلى ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>