للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ: فَادَيْتُ) ها، (بِلَا نِيَّةِ طَلَاقٍ) بأحدِ الألفاظِ المذكورةِ.

(فَيَكُونُ) الخلعُ حينئذٍ (فَسْخًا لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)، رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ، واحتجَّ بقوله تَعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، ثمَّ قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ثمَّ قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فذكَر طلقتَين، والخلعَ، وتطليقةً بعدَهما (١)، فلَو كان الخلعُ طلاقًا لكان رابعًا (٢).

وكناياتُ الخلعِ: بارَأتُكِ، و: أَبرَأتُكِ، و: أَبَنتُكِ، لا يَقع بها إلّا بنيَّةٍ، أو قَرينةٍ؛ كسؤالٍ وبذلِ عِوَضٍ.

ويصحُّ بكلِّ لغةٍ مِنْ أهلها، لا معلَّقًا.

(وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْهُ) أي: مِنْ الخلعِ (طَلَاقٌ، وَلَوْ وُوجِهَتْ)، بضمِّ الواو الأُولى، وسكونِ الثانيةِ، وكسرِ الجيمِ، أي: ولو خاطَبها الزَّوجُ (بِهِ) أي: بالطلاق؛ لأنَّها بائنٌ، كالأجنبيَّة.

(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ رَجْعَةٍ فِيهِ) أي: في الخلع، ولا شرطُ خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.

(وإِنْ خَالَعَهَا بِلَا عِوَضٍ)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يَملك فَسْخَ النِّكاحِ بغيرِ مقتضٍ يُبيحه.

(أَوْ) خالَعها (بِمُحَرَّمٍ) يَعلمانه؛ كخمرٍ ومغصوبٍ؛ لم يصحَّ الخلعُ، و (وَقَعَ) الخلعُ طلاقًا (رَجْعِيًّا) إن كان (بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ)؛ لخلوِّه عن العِوَض.


(١) في (س): بعدها.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧١)، وسعيد بن منصور (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة (١٨٤٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٦٣)، عن طاوس عنه. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>