للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(وَتَمْلِكُ زَوْجَةٌ جَمِيعَ صَدَاقِهَا بِعَقْدٍ)؛ كبيعٍ، (فَلَهَا) أي: للزَّوجةِ (نَمَاءُ) مهرٍ (مُعَيَّنٍ)، مِنْ نحوِ كسبٍ وثمرةٍ وولدٍ، ولو حصَل ذلك (قَبْلَ قَبْضِهِ).

(وَتَلَفُهُ) أي: المعيَّنِ قبلَ قبضِه ضمانُه (عَلَيْهَا إِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا) زوجٌ (قَبْضَهُ)، وإلّا فيَضمنه؛ لأنَّه إذَنْ كغاصبٍ.

(وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ) أي: في المهر المعيَّنِ قبلَ قبضِه، إلّا أن يَحتاج لكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ أو ذرعٍ، فلا يصحُّ تصرُّفها فيه قبلَ قبضِها له بذلك.

(وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ) أي: زكاةُ (١) المعيَّنِ إذا حالَ عليه الحولُ مِنْ عقدٍ.

وغيرُ المعيَّنِ؛ كقَفيزٍ مِنْ صُبرةٍ؛ بعكسِ المعيَّنِ، فنَماؤُه له، وضمانُه عليه قبلَ قبضِه، ولا يصحُّ تصرُّفها فيه قبلَه، وحَوْلُه مِنْ تعيينٍ.

(وَإِنْ طَلَّقَ أَوْ خَلَعَ) زوجتَه قبلَ دخولٍ وخلوةٍ، (أَوْ جَاءَتِ الفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهِ) أي: مِنْ جهةِ الزَّوجِ؛ كما لو وَطِئ أمَّها، فانفسَخ النِّكاحُ (قَبْلَ دُخُولٍ وَخَلْوَةٍ؛ فَنِصْفُهُ) أي: المهرِ، يَجب لها (حُكْمًا) أي: قهرًا كالميراث؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾.

دونَ نمائِه المنفصلِ، فلها، وكذا المتَّصلُ، فتُخيَّر غيرُ محجورٍ عليها بينَ دفعِ نصفِه زائدًا، وبينَ دفعِ (٢) نصفِ قيمتِه يومَ عقدٍ إن كان متميِّزًا (٣)، وغيرُ المتميِّزِ له قيمةُ نصفِه (٤) يومَ فُرقةٍ على أدنى صفةٍ مِنْ وقتِ عقدٍ إلى وقتِ قبضٍ.


(١) قوله: (زكاة) زيادة من (ب).
(٢) قوله: (دفع) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (إن كان متميزًا) أي: إن كان معينًا. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (نصفه) ضميره يعود على الصَّداق، وكذا ما بعده وما قبله. انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>