للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بُدُوِّ صَلَاحِهِ).

(فصل)

(وَ) يَجب (فِيمَا سُقِيَ (١) بِلَا كُلْفَةٍ) أي: مشقَّةٍ ومُؤنةٍ؛ كالغيثِ والسُّيوحِ (٢) والبَعلِ الشاربِ بعُروقه: (العُشْرُ)، وهو واحدٌ مِنْ عشرةٍ.

(وَ) يَجب فِي (مَا سُقِيَ بِهَا) أي: بالكُلفةِ؛ كدُولابٍ تُدِيره البقرُ، ونَواضحَ يُستقى عليها: (نِصْفُهُ) أي: نصفُ العُشرِ؛ لقولِه في حديثِ ابنِ عمرَ: «وما سُقي بالنَّضح نصفُ العُشرِ» رَواه البخاريُّ (٣).

(وَ) يَجب فيما سُقِي (بِهِمَا) أي: بالكُلفةِ وبدونها (سَوَاءً) أي: نِصفَين نفعًا ونُموًّا: (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ (٤)) أي: أرباعِ العُشرِ، قال في «المبدِع»: (بغيرِ خلافٍ نَعلمه) (٥).

فإن تَفاوت السَّقيُ بكُلفةٍ وغيرِها؛ فالاعتبارُ بأكثرهما نفعًا ونُموًّا (٦).

ومع الجهلِ: العُشرُ (٧).


(١) في (ب): يسقى.
(٢) كتب على هامش (د): قوله: (السيوح) ذكر أهل اللغة أنه يقال: ساح الماء يسيح سيحًا، إذا جرى على وجه الأرض، وسحّ يسحّ سحًّا؛ إذا صب من فوق إلى أسفل، أي ماء جار على وجه أرض كنهر وعين.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٨٣).
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ثلاثة أرباعه)، أي: نصفه لنصف العام بلا كلفة، وربعه للآخر. اه.
(٥) ينظر: المبدع ٣/ ٣١٧.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (فإن تفاوت … ) إلخ، بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، فإن كان للَّذي يُسقى بكلفة؛ فنصف العشر، وإن كان للَّذي يُسقى بلا كلفة؛ فالعشر. ا هـ.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (فالاعتبار بأكثرهما … ) إلخ، أي: فلا اعتبار بعدد السقيات، وقوله: (ومع … ) إلخ، أي: ومع جهل مقدار السقي، فلم يدر أيُّهما أكثر، أو جهل الأكثر نفعًا ونموًّا، أي: فعليه العشر. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>