للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِذَا اشْتَدَّ حَبٌّ، أَوْ بَدَا صَلَاحُ ثَمَرٍ؛ وَجَبَتِ) الزَّكاةُ؛ لأنَّه إذَنْ يُقصد للأكلِ والاقتِياتِ؛ كاليابِس، فلَو باعَ الحبَّ أو الثمرةَ، أو تَلِفَا بتعدِّيه بعدُ؛ لم تَسقط، وإن قطَعهما أو باعَهما قبلَه؛ فلا زكاةَ إن لم يَقصد الفرارَ منها (١).

(لَكِنْ لَا تَسْتَقِرُّ) الزَّكاةُ أي: وجوبُها (إِلَّا بِجَعْلِ) الحبِّ والثَّمرِ (بِبَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ)، وهو موضعُ تَشميسِه وتَيبيسِه؛ لأنَّه قبلَ ذلك في حُكمِ ما لم تَثبت اليدُ عليه.

(فَإِنْ تَلِفَ) الحبُّ أو الثَّمرُ (قَبْلَهُ) أي: قبلَ جعلِه في نحوِ البَيْدرِ (بِلَا تَفْرِيطٍ) منه ولا تعدٍّ؛ (سَقَطَتْ)؛ لأنَّها لم تَستقرّ.

وإن تَلِف البعضُ؛ فإن كان قبلَ الوجوبِ؛ زكَّى الباقيَ إن بلَغ نصابًا، وإلّا فلا.

وإن كان بعدَه؛ زكَّى الباقيَ مطلقًا (٢) حيثُ بلَغ مع التالفِ نصابًا (٣).


(١) كتب على هامش (د): قوله: (إن لم يقصد الفرار منها) فإن قصد الفرار؛ فلا تسقط ببيع ونحوه أو إتلافه، وهل إذا أوجبناها عليه في صورة البيع ونحوه تجب أيضًا على المشتري، فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال المصنف [الذي في حاشية الخلوتي: الشيخ مرعي] بحثًا منه: لعلها لا تجب على البائع إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه. انتهى م خ. فيعايا بها فيقال: ما قولكم في مال تجب فيه زكاتين.
(٢) كتب في هامش (ب): أي: بلغ الباقي نصابًا أو لم يبلغ.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (وإن كان بعده … ) إلخ؛ أي: إن كان التلف بعد الوجوب، فإن الباقي تجب زكاته ولو لم يبلغ نصابًا، وهذا مخالف لما مشى عليه في «الإقناع» فإنه اعتبر في وجوب الزكاة كون الباقي نصابًا، قال في شرحه: قدمه في الفروع، وقال في «شرح المنتهى»: إنه الأصح، وقال في «المبدع»: قاله القاضي، والمذهب إن كان التلف قبل الوجوب؛ فهو كما قال القاضي، وإن كان بعده؛ وجب في الباقي بقدره مطلقًا، وهو أحد وجهين، ذكرهما ابن تميم، وصححه الموفق، انتهى، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>