للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَلزم: إخراجُ حبٍّ مصفًّى، وثمرٍ (١) يابسًا.

ويَحرُم شراءُ زكاتِه أو صدقتِه (٢)، ولا يصحُّ (٣).

(وَالزَّكَاةُ) في زرعِ أرضٍ مستأجَرةٍ أو مستعارةٍ تَجِب (عَلَى مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ) للأرض، (دُونَ مَالِكِ) هَا؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

(وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ) أي: زكاةٌ (وَخَرَاجٌ فِي) أرضٍ (خَرَاجِيَّةٍ)، فالزَّكاةُ في الخارج مِنْ الأرض، والخراجُ أجرةٌ للأرض، لكن لا زكاةَ في قَدْرِ الخراجِ إن لم يَكُنْ له مالٌ آخرُ (٤).

(وَ) يَجب (فِي العَسَلِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ أَفْرَاقٍ)، جمعُ فَرَقٍ بفتحِ الراءِ وهو ستَّةَ عشرَ رِطلًا عراقيًّا: (عُشْرُهُ) أي: عُشرُ العسلِ، قال الإمامُ أحمدُ (٥): (أذهبُ إلى أنَّ في العسلِ زكاةً، العُشرَ، قد أخَذ عمرُ منهم الزَّكاةَ) (٦).


(١) في (د): تمر.
(٢) كتب على هامش (ع): ولو اشتراها من غير آخذها منه. دليل.
(٣) في (أ): ولا تصحُّ.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (إن لم يكن له مال آخر … ) إلخ، قال في شرح م ص: مال آخر يقابله، فإن كان في غلتها مال لا زكاة فيه؛ كخوخ ونحوه من الخضراوات وفيها زرع فيه الزكاة؛ جعل ما لا زكاة في مقابلة الخراج إن وفَّى؛ لأنه أحوط للفقراء، وزكى ما فيه الزكاة، وإن لم يكن لها غلة إلا ما فيه الزكاة؛ أدى الخراج من غلتها، وزكى الباقي إن بلغ نصابًا، وهل لقوله: أولًا (إن وفى) مفهوم؟ وكذا قبله قوله: (في غلتها)، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) قوله: (أحمد) سقط من (أ) و (س).
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٢٠.
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٠)، وابن أبي شيبة (١٠٠٥٢)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠١٨)، عن عطاء الخراساني: أن عمر أتاه ناسٌ من أهل اليمن، فسألوه واديًا، فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نحلًا كثيرًا، قال: «فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقًا»، وعطاء لم يدرك عمر.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٠٠٥٣)، وأحمد (١٦٧٢٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٤٣٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٨٧)، والبيهقي في الكبرى (٧٤٦٤)، عن سعد بن أبي ذباب، أنه قدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى، قالوا: فكم ترى؟ قلت: العُشْر، فأخذ منهم العُشْر، فقدم به على عمر، وأخبره بما فيه، قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين. وفيه منير بن عبد الله، وهو ووالده مجهولان. قال البخاري كما في علل الترمذي (١٧٥): (ليس في زكاة العسل شيء يصح)، واحتج الإمام أحمد بفعل عمر في رواية الأثرم، وصححه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>