للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتَجِب زكاةُ العسلِ إذا بلَغ مائةً وستِّين رِطلًا عراقيًّا فأكثرَ، وهي ثلاثون صاعًا، سواءٌ (أَخَذَهُ مِنْ مِلْكِهِ، أَوْ مَوَاتٍ (١))؛ كرؤوسِ الجبالِ.

(وَ) يَجب (فِي المَعْدِنِ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا) بعدَ سَبكٍ وتصفيةٍ: (رُبُعُ العُشْرِ) مِنْ عينِ نقدٍ، وقيمةِ غيرِه، إن كان المخرِجُ له مِنْ أهلِ وجوبِ الزَّكاةِ.

(وَ) يَجب (فِي الرِّكَازِ) وهو (مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ) بكسرِ الدالِ، أي: مدفونِهم، أو مَنْ تَقدَّم مِنْ كفَّارٍ، عليه أو على بعضه علامةُ كفرٍ فقط: (الخُمُسُ)، سواءٌ (قَلَّ) الرِّكازُ (أَوْ كَثُرَ)، ولو عرْضًا؛ لقولِه : «وفي الرِّكاز الخُمسُ» متَّفق عليه عن أَبي هريرةَ (٢).

ويُصرف مَصرِفَ الفَيءِ المطلَقِ للمَصالحِ كلِّها، وباقيه لواجدِه، ولو أجيرًا لغيرِ طلبِه (٣).

وإن كان على شيءٍ منه علامةُ المسلِمين؛ فلُقَطَةٌ.

وكذا إن لم تَكُنْ عليه علامةٌ.


(١) في (د): أو من موات.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (لغير طلبه) أي: الرِّكاز. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>