للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(وَشُرِطَ (١) فِي إِجَارَةِ عَيْنٍ) خمسةُ شروطٍ:

أحدُها: (مَعْرِفَتُهَا) أي: العينِ، (بِرُؤْيَةٍ، أَوْ وَصْفِ) ما يُمكن وصفُه، (غَيْرَ نَحْوِ أَرْضٍ) ممَّا (٢) لا يصحُّ سلَمٌ فيه لعدمِ ضبطه بالصِّفة، فلَو استأجرَ حمَّامًا فلا بدَّ مِنْ رؤيته؛ لأنَّ الغرضَ يَختلف بالصِّغَر والكِبَرِ، ومعرفةِ مائِه، ومشاهدةِ الإيوانِ (٣)، ومَطرحِ الرَّمادِ، ومَصرِفِ الماءِ.

وكَرِه الإمامُ أَحمد (٤) كِراءَ الحمَّامِ (٥)؛ لأنَّه لا يَخلو مَنْ كشفِ عورةٍ فيه.

(وَ) الشَّرطُ الثاني: (اشْتِمَالُهَا (٦) عَلَى المَنْفَعَةِ، فَلَا تَصِحُّ فِي) أرضٍ (سَبِخَةٍ لِزَرْعٍ، وَلَا) في دابَّةٍ (زَمِنَةٍ) لا تَقدر على المَشي (لِحَمْلٍ)؛ لأنَّه لا يُمكن تسليمُ هذه المَنفعةِ.

(وَ) الشَّرطُ الثالثُ: (قُدْرَةُ) مُؤْجِر عينٍ (عَلَى تَسْلِيمِهَا، بِخِلَافِ) عبدٍ (آبِقٍ وَنَحْوِهِ)؛ كجملٍ شاردٍ، وطيرٍ بهواءٍ (٧).

والشَّرطُ الرابعُ: أن يَعقد على النَّفع دونَ الأجزاء، فلا تصحُّ إجارةُ طعامٍ لأكلٍ.

والشَّرطُ الخامسُ: كَونُ مُؤْجِرٍ مالكًا للنَّفعِ، أو مأذونًا له فيه.


(١) في (د): وشروط.
(٢) في (د): وما.
(٣) في (د): الأبواب، وفي (ك): الأوان.
(٤) في (أ): أخذ.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٥.
(٦) في (أ): استعمالها.
(٧) في (ب): بالهواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>