للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَتَصِحُّ) إجارةٌ (لِوَقْفٍ مِنْ نَاظِرِهِ)؛ لأنَّ مَنافعَه مملوكةٌ للموقوفِ عليه.

(وَتَبْطُلُ) أي: تَنفسخ إجارةُ وقفٍ (بِمَوْتِهِ) أي: المُؤْجِرِ (إِنْ) كان قد (أَجَرَ لِكَوْنِ الوَقْفِ عَلَيْهِ فَقَطْ (١)) أي: مِنْ غيرِ أن يَشرط الواقفُ النَّظرَ لأحدٍ، فإنَّ النَّظر حينئذٍ للموقوفِ عليه إن كان الوقفُ على معيَّنٍ (٢)، ثمَّ إن كان مستأجرٌ عجَّل أُجرتَه؛ رجَع بحصَّةِ (٣) ما بقي على تَرِكةِ قابضٍ، فإن تَعذَّر أخذُها؛ فظاهرُ كلامِهم أنَّها تَسقط، قاله في «المبدِع» (٤).

وعُلِم منه: أنَّه لو كان المُؤْجِرُ أجَر الوقفَ لكَونِه ناظرًا بشرطٍ فقط، أو لكَونِه ناظرًا بشرطٍ واستحقاقٍ (٥)؛ فإنَّ الإجارةَ لا تَنفسخ بموته، ولمَن انتَقل إليه الوقفُ حصَّتُه مِنْ أُجرةٍ مِنْ موتِ الأوَّلِ، يَأخذها مِنْ مستأجرٍ إن لم يَكُنْ الأوَّلُ قبَض الأُجرةَ كلَّها، فإن كان الأوَّلُ قبَضها؛ رجَع المستحقُّ الثاني في تَرِكَة الأوَّلِ (٦) بحصَّته، هكذا في «المنتهى» (٧).


(١) كتب على هامش (ح): هذا الذي قدمه صاحب التنقيح، والذي في مختصر المقنع: أنها لا تنفسخ.
قال م ص في شرحه: لأنه أجر ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل بموته كمالك الطلق. انتهى.
وقال في «الإنصاف»: لم تنفسخ، هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، ثم قال: والوجه الثاني: تنفسخ، جزم به القاضي في خلافه، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين، وقال: هذا أصح الوجهين، ثم قال: قلت: وهو الصواب، وهو المذهب. انتهى ملخصًا. خطه.
(٢) كتب على هامش (ح): قال م ص في شرح المختصر: وإن أجر الناظر العام، أو من شرط له وكان أجنبيًّا؛ لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله. انتهى. أي: قولًا واحدًا. هـ خطه. والمراد بقوله: (أجنبيًّا) أي: ليس من الموقوف عليهم.
(٣) في (أ) و (ك): بحصته.
(٤) ينظر: المبدع ٦/ ٦٣.
(٥) في (أ): أو استحقاق.
(٦) في (أ): في تركته الأولى، وفي (د): لتركة الأول، وفي (س): لتركته الأول.
(٧) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٣/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>