قال م ص في شرحه: لأنه أجر ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل بموته كمالك الطلق. انتهى. وقال في «الإنصاف»: لم تنفسخ، هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، ثم قال: والوجه الثاني: تنفسخ، جزم به القاضي في خلافه، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين، وقال: هذا أصح الوجهين، ثم قال: قلت: وهو الصواب، وهو المذهب. انتهى ملخصًا. خطه. (٢) كتب على هامش (ح): قال م ص في شرح المختصر: وإن أجر الناظر العام، أو من شرط له وكان أجنبيًّا؛ لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله. انتهى. أي: قولًا واحدًا. هـ خطه. والمراد بقوله: (أجنبيًّا) أي: ليس من الموقوف عليهم. (٣) في (أ) و (ك): بحصته. (٤) ينظر: المبدع ٦/ ٦٣. (٥) في (أ): أو استحقاق. (٦) في (أ): في تركته الأولى، وفي (د): لتركة الأول، وفي (س): لتركته الأول. (٧) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٣/ ٨٧.