للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فظاهرُه: أنَّ للموقوفِ عليه أن يَستسلف (١) الأُجرةَ، سواءٌ كانت مدَّةُ الإجارةِ طويلةً أو قصيرةً، وهو مشكلٌ، فإنَّه يُؤدِّي إلى ضَياعِ استحقاقِ الطَّبقةِ الثانيةِ حيثُ قبَض المُؤْجِرُ الأُجرةَ كلَّها ولم يُخلِّف تَرِكةً، وكانت المدَّةُ طويلةً لا تَعيش الطَّبقةُ الثانيةُ إلى انقضائها غالبًا، ولذلك قال في «الإقناع»: (والذي يَتوجَّه: أنَّه لا يَجوز للموقوفِ عليهم أن يَستسلفوا (٢) الأُجرةَ؛ لأنَّهم لم يَملكوا المَنفعةَ المستقبَلةَ، ولا الأُجرةَ عليها، فالتَّسلُّفُ لهم قبضُ ما لا يَستحقُّونه، بخلافِ المالكِ (٣).

وعلى هذا فللبطنِ الثاني أن يُطالب بالأُجرة المستأجِرَ الذي سلَّف المستحِقِّين؛ لأنَّه لم يَكُنْ له التَّسليفُ، ولهم أن يُطالبوا النَّاظرَ إن كان هو المسلِّفَ (٤)). انتهى (٥).

وهذا الذي (٦) جزَم به في «الإقناع» هو كلامُ الشَّيخِ تقيِّ الدِّينِ في «الاختياراتِ»، وأَقرَّه عليه المصنِّفُ في شرحه (٧)، وهو أَولى مِنْ ظاهر «المنتهى»، بل لا يَشكُّ لبيبٌ ديِّنٌ أن لو عُرِضَت هذه المسألةُ على الإمام أحمدَ لوَرَعِه المشهورِ لم يَقُل فيها إلّا بما في «الإقناع»، واللهُ أعلمُ (٨).


(١) في (د) و (س): يستلف.
(٢) في (ب) و (د) و (س) و (ك): يستلفوا. والمثبت موافق لما في الإقناع.
(٣) في (د) و (ك): مالك.
(٤) في (ب): المتسلف.
(٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٥٩.
(٦) قوله: (الذي) سقط من (أ).
(٧) ينظر: الاختيارات ص ٢٥٦، كشاف القناع ٩/ ٧٥.
(٨) كتب على هامش (ح): قال ابن القيم في الإعلام: ومن الحيل الباطلة: تحيلهم على إيجار الوقف مائة سنة مثلًا وقد شرط الواقف ألا تؤجر أكثر من سنتين أو ثلاث، فيؤجره المدة الطويلة في عقود متفرقة في مجلس واحد، وهذه الحيلة باطلة قطعًا؛ فإنه إنما قصد بذلك رفع المفاسد المترتبة على طول مدة الإجارة، فإنها مفاسد كثيرة جدًّا، وكم قد ملك من وقف بهذه الطريق، وكم فات البطون اللواحق من منفعة الوقف بدون إجارة مثله؛ لطول المدة وقبض الأجرة، والواقف إنما قصد دفعها وخشي منها بالإجارة الطويلة، فإيجاره أكثر مما شرطه سواء كان في عقد أو عقود مخالفة صريحة لشرطه، مع ما فيها من المفسدة؛ فلا يحل لمفتٍ أن يفتي بذلك، ولا لحاكم أن يحكم به، ومتى حكم به نقض حكمه، اللهم إلا أن تكون فيه مصلحة للوقف؛ بأن يخرب أو يتعطل نفعه، فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة، يعمر فيها بتلك الأجرة، فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف؛ تصحيحًا لوقفه، واستمرارًا لصدقته، وقد يكون هذا خيرًا من بيعه والاستبدال به، وقد يكون البيع خيرًا من الإجارة، والله يعلم المفسد من المصلح. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>